اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأيمان

وعند محمّد - رضي الله عنه -: يحنث بدون النِّيَّة؛ لأنَّ الملكَ عندهما للمولى وإن كان مديوناً، إلاّ أنّ أبا يوسف - رضي الله عنه - يقول: الإضافةُ إلى المولى اختلَّت فاحتاج إلى النيّة.
حلف لا يأكل من كَسْبِ فلان، فهو ما له صُنْعٌ في اكتسابِهِ، وذلك فيما ملكه بفعله كالقبول في العقود كالبيع والشِّراء أو الإجارة والِهبة والصَّدقة والوصيةِ ونحوها وأخذِ المباحات.
فأمّا الميراثُ فيدخل في ملكِه بغير فعلِه فلا يكون كسبَه.
ولو مات المحلوفُ عليه وانتقل كسبُه إلى وارثِه فأكله الحالفُ حَنَثَ؛ لأنّه كسبُه ولم يَعْتَرض عليه كَسْبٌ.
ولو انتقل إلى غيره بغير الميراثِ لم يحنث؛ لأنه صار كسب الثَّاني.
وكذلك لو قال: لا آكل ممَّا تملكُ أو ممَّا مَلَكْتَ أو من ملكِك، فإذا خَرَجَ من ملكِ المحلوفِ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالفُ لم يحنث؛ لأنَّ الملكَ إذا تجدَّد على عينٍ بطلت الإضافةُ الأُولى، وصار ملكاً للثَّاني.
وكذا لو حَلَفَ لا يأكل من ميراثِ فلانٍ، فمات فأكل من ميراثِهِ حَنَثَ، وإن مات وارثُه فانتقل إلى وارثِهِ لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ الميراثَ الآخر نَسَخَ الميراثَ
الأوَّلَ فبَطَلَت الإضافةُ إلى الأَوّل.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 2817