تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
(و) الجمعُ (في المُنَكَّر ثَلاثةٌ).
وقالا في الأيّام: سبعةٌ، والشُّهور اثنا عشرَ، وغيرُهما جميعُ العُمر؛ لأنّ اللَّامَ للمعهودِ، وهي أيّام الأسبوع وشهور السَّنة، ولأنّ الأيّام تنتهي بالسَّبعة والأشهر بالاثني عشرَ ثمّ تعود، ولا معهود في غيرِهما، فتناولت العُمر.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ الجَمْعَ المُعَرَّفُ بهذا اللفظ أكثره عشرةٌ، وما زاد
يَتَغَيَّرُ لفظُه فلا يُزاد على العَشْرةِ.
أمَّا المُنَكَّرُ يَتَناولُ الأَقلّ، وهو ثلاثةٌ بالإجماع.
وفي رواية «المبسوط»: عَشرةٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والمُختارُ (¬1) ما ذَكَرنا.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى كذا، فعلى ما نَوَى، فإن لم يَنْو فيومٌ واحدٌ؛ لأنّه أقلُّ العَدد، وإن قال: كذا وكذا ولا نيّة له فيومٌ وليلةٌ.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى الحصاد فحَصَدَ أَوّل النَّاس بَرّ.
وكذلك إلى قدوم الحاجِّ فقدم واحدٌ انتهت اليمين.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه قريباً من سنةٍ، فهو على ستّةِ أَشهر ويومٍ.
ولو قال: لا يُكلِّمُه قَريباً، فهو أقلُّ من شهرٍ بيوم.
ولو قال إلى بعيدٍ فأكثر من شَهر.
¬__________
(¬1) وعليه عامة المتون كالقدوري وغيره.
وقالا في الأيّام: سبعةٌ، والشُّهور اثنا عشرَ، وغيرُهما جميعُ العُمر؛ لأنّ اللَّامَ للمعهودِ، وهي أيّام الأسبوع وشهور السَّنة، ولأنّ الأيّام تنتهي بالسَّبعة والأشهر بالاثني عشرَ ثمّ تعود، ولا معهود في غيرِهما، فتناولت العُمر.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ الجَمْعَ المُعَرَّفُ بهذا اللفظ أكثره عشرةٌ، وما زاد
يَتَغَيَّرُ لفظُه فلا يُزاد على العَشْرةِ.
أمَّا المُنَكَّرُ يَتَناولُ الأَقلّ، وهو ثلاثةٌ بالإجماع.
وفي رواية «المبسوط»: عَشرةٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والمُختارُ (¬1) ما ذَكَرنا.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى كذا، فعلى ما نَوَى، فإن لم يَنْو فيومٌ واحدٌ؛ لأنّه أقلُّ العَدد، وإن قال: كذا وكذا ولا نيّة له فيومٌ وليلةٌ.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى الحصاد فحَصَدَ أَوّل النَّاس بَرّ.
وكذلك إلى قدوم الحاجِّ فقدم واحدٌ انتهت اليمين.
حَلَفَ لا يُكلِّمُه قريباً من سنةٍ، فهو على ستّةِ أَشهر ويومٍ.
ولو قال: لا يُكلِّمُه قَريباً، فهو أقلُّ من شهرٍ بيوم.
ولو قال إلى بعيدٍ فأكثر من شَهر.
¬__________
(¬1) وعليه عامة المتون كالقدوري وغيره.