تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
واللَّحمُ والشِّواءُ والبَيْضُ والجُبْنُ ليس بإدامٍ؛ لأنَّها تُفْرَدُ بالأَكْل، ولا تَمْتَزجُ بالخُبز.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: كلُّ ما يُؤكلُ بالخُبْزِ عادةً فهو إدامٌ، وهو المُختارُ (¬1) عَمَلاً بالعُرف.
وعن أبى يوسف - رضي الله عنه -: الجَوْزُ اليابسُ إدامٌ.
وقال مٌحمَّد - رضي الله عنه -، وهو روايةٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: التَّمرُ والجَوْزُ والعِنَبُ والبَطْيخُ والبُقُولُ وسائرُ الفَواكه ليس بإدامٍ؛ لأنّها تُفْرَدُ بالأكل، ولا تكون تَبَعاً للخُبْز، حتى لو كان مَوْضِعاً تُؤكل تَبَعاً للخبزِ مُعتاداً يكون إداماً عندهم
اعتباراً للعُرف، وهو الأصلُ في الباب.
قال: (والغَداءُ من طُلُوعِ الفَجْرِ إلى الظُّهر)؛ لأنّه عبارةٌ عن أكل الغَدْوة، وما بعد نصفِ النَّهار لا يكون غدوةً (¬2).
(والعَشَاء: من الظُّهر إلى نصفِ اللَّيل)؛ لأنّه مأخوذٌ من أكلِ العَشاء، وأوَّلُه بعد الزَّوال.
¬__________
(¬1) ففي البدائع3: 57: «قال محمد - رضي الله عنه - وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوى والبيض والجبن».
(¬2) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعَشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم، كما في الدر المختار 3: 96.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: كلُّ ما يُؤكلُ بالخُبْزِ عادةً فهو إدامٌ، وهو المُختارُ (¬1) عَمَلاً بالعُرف.
وعن أبى يوسف - رضي الله عنه -: الجَوْزُ اليابسُ إدامٌ.
وقال مٌحمَّد - رضي الله عنه -، وهو روايةٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: التَّمرُ والجَوْزُ والعِنَبُ والبَطْيخُ والبُقُولُ وسائرُ الفَواكه ليس بإدامٍ؛ لأنّها تُفْرَدُ بالأكل، ولا تكون تَبَعاً للخُبْز، حتى لو كان مَوْضِعاً تُؤكل تَبَعاً للخبزِ مُعتاداً يكون إداماً عندهم
اعتباراً للعُرف، وهو الأصلُ في الباب.
قال: (والغَداءُ من طُلُوعِ الفَجْرِ إلى الظُّهر)؛ لأنّه عبارةٌ عن أكل الغَدْوة، وما بعد نصفِ النَّهار لا يكون غدوةً (¬2).
(والعَشَاء: من الظُّهر إلى نصفِ اللَّيل)؛ لأنّه مأخوذٌ من أكلِ العَشاء، وأوَّلُه بعد الزَّوال.
¬__________
(¬1) ففي البدائع3: 57: «قال محمد - رضي الله عنه - وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوى والبيض والجبن».
(¬2) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعَشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم، كما في الدر المختار 3: 96.