تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
حقيقةً بدليلِ تَسمية القرآن، وعليه الفتوى؛ لأنَّه صار مُعتاداً، فهو اختلافُ عادةٍ وزمانٍ، فعلى قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينبغي أن يجوز للرَّجل لُبْس العَقْدِ الغير المُرَصَّع؛ لأنَّه ليس بحُلِيٍّ.
ولو عَلَّقَت المرأةُ في عُنُقِها ذَهَباً غيرَ مَصنوع لا يَحْنَثُ.
والمِنْطقةُ (¬1) المُفَضَّضةُ والسَّيفُ المُحَلَّى ليس بحُلِيّ؛ لما مَرّ.
قال: (حَلَفَ لا يَنام على فراشٍ فجَعَلَ عليه فراشاً آخر ونام لم يَحْنَثْ، وإن جَعَلَ عليه قِراماً (¬2) فَنامَ حَنَثَ)؛ لأنَّ القِرامَ تبعٌ للفراش، ألاَّ تَرَى أنَّه لو كان القِرامُ ثوباً طَبَرياً والفِراشُ دِيباجاً، يُقال: نام على فِراشِ دِيباجٍ.
ولو كان الأَعلى دِيباجاً والأَسفل خَزّاً يُقال: نام على الدِّيباج.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في «الأمالي»: أنّه يَحْنَثُ في الفِراشِ أيضاً؛ لأنّه نائم على الفِراشين حقيقة، وصار كما إذا حَلَفَ لا يُكلِّمُ رجلاً فكلَّمه وآخر بخطابٍ واحدٍ.
جوابُه: أنَّ الشَّيءَ لا يَسْتتبعُ مثلَه، وفي العُرف لا يُنسبُ إلا إلى الأَعلى، وفي الكلامِ هو مخاطبٌ لكلِّ واحدٍ منهما حقيقةً وعُرفاً وشَرعاً.
¬__________
(¬1) المنطقة: كلٌّ ما تشدُّ به وسْطَك، كما في المغرب2: 310.
(¬2) أي: ستر رقيق، كما في المصباح المنير ص500.
ولو عَلَّقَت المرأةُ في عُنُقِها ذَهَباً غيرَ مَصنوع لا يَحْنَثُ.
والمِنْطقةُ (¬1) المُفَضَّضةُ والسَّيفُ المُحَلَّى ليس بحُلِيّ؛ لما مَرّ.
قال: (حَلَفَ لا يَنام على فراشٍ فجَعَلَ عليه فراشاً آخر ونام لم يَحْنَثْ، وإن جَعَلَ عليه قِراماً (¬2) فَنامَ حَنَثَ)؛ لأنَّ القِرامَ تبعٌ للفراش، ألاَّ تَرَى أنَّه لو كان القِرامُ ثوباً طَبَرياً والفِراشُ دِيباجاً، يُقال: نام على فِراشِ دِيباجٍ.
ولو كان الأَعلى دِيباجاً والأَسفل خَزّاً يُقال: نام على الدِّيباج.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في «الأمالي»: أنّه يَحْنَثُ في الفِراشِ أيضاً؛ لأنّه نائم على الفِراشين حقيقة، وصار كما إذا حَلَفَ لا يُكلِّمُ رجلاً فكلَّمه وآخر بخطابٍ واحدٍ.
جوابُه: أنَّ الشَّيءَ لا يَسْتتبعُ مثلَه، وفي العُرف لا يُنسبُ إلا إلى الأَعلى، وفي الكلامِ هو مخاطبٌ لكلِّ واحدٍ منهما حقيقةً وعُرفاً وشَرعاً.
¬__________
(¬1) المنطقة: كلٌّ ما تشدُّ به وسْطَك، كما في المغرب2: 310.
(¬2) أي: ستر رقيق، كما في المصباح المنير ص500.