تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
بذلك مثل التَّكلُّم به، فإذا نَوَىَ التَّكلُّم به، فقد نَوَى الخاصَّ من العامّ، فيُصدَّقُ ديانةً لا قَضاءً.
قال: (ولو حَلَفَ لا يَضرِبُ ولدَه فأَمَرَ به لم يَحْنَثْ)؛ لأنَّ منفعتَه عائدةٌ إلى الولد، وهو التَّثقيفُ والتَّأديبُ، فلا يُنسبُ إلى الآمر، بخلاف ضَرْبِ العبد على ما تقدَّم.
(وذَبْح الشَّاة كَضَرْبِ العَبْد).
حَلَفَ لا يَضْرِبُ حُرّاً فأَمَرَ غيرَه فضَرَبَه لا يَحْنَثُ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ ضَرْبَ الحُرّ إلاّ أن يكون سلطاناً أو قاضياً فيَحْنَثُ؛ لأنّه يَمْلِكُ ضَرْبَه حَدّاً وتَعْزيراً، فيَصِحُّ الأَمْرُ به.
قال: (حَلَفَ لا يبيع فَوَكَّلَ به لم يَحْنَثْ، وكذا سائر المُعاوضات الماليّة)؛ لأنّ العَقْدَ يوجدُ من العاقدِ، حتى تَرْجِعَ الحُقوقُ إليه على ما مَرَّ في البُيُوع، فلم يوجد الشَّرطُ، وهو العَقْدُ من الحالفِ، إلاّ أن يَنْويَ ذلك؛ لأنَّ فيه تَشْديداً عليه، أو يكون الحالفُ ممَّن لا يُباشرُ العقودَ كالسُّلطان والمُخَدَّرةِ؛ لأنّه إنّما يَمْنَعُ نفسَه عمَّا يَعتادُ.
ولو كان الحالفُ يُباشر مَرّةً ويُوكِّلُ أُخرى تُعتبر الغَلبةُ.
قال: (حَلَفَ لا يَبيعُ فباعَ ولم يَقْبَلْ المشتري لا يَحْنَثُ.
وكذلك الإجارةُ والصَّرفُ والسَّلَمُ والرَّهنُ والنِّكاح والخُلْعُ.
قال: (ولو حَلَفَ لا يَضرِبُ ولدَه فأَمَرَ به لم يَحْنَثْ)؛ لأنَّ منفعتَه عائدةٌ إلى الولد، وهو التَّثقيفُ والتَّأديبُ، فلا يُنسبُ إلى الآمر، بخلاف ضَرْبِ العبد على ما تقدَّم.
(وذَبْح الشَّاة كَضَرْبِ العَبْد).
حَلَفَ لا يَضْرِبُ حُرّاً فأَمَرَ غيرَه فضَرَبَه لا يَحْنَثُ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ ضَرْبَ الحُرّ إلاّ أن يكون سلطاناً أو قاضياً فيَحْنَثُ؛ لأنّه يَمْلِكُ ضَرْبَه حَدّاً وتَعْزيراً، فيَصِحُّ الأَمْرُ به.
قال: (حَلَفَ لا يبيع فَوَكَّلَ به لم يَحْنَثْ، وكذا سائر المُعاوضات الماليّة)؛ لأنّ العَقْدَ يوجدُ من العاقدِ، حتى تَرْجِعَ الحُقوقُ إليه على ما مَرَّ في البُيُوع، فلم يوجد الشَّرطُ، وهو العَقْدُ من الحالفِ، إلاّ أن يَنْويَ ذلك؛ لأنَّ فيه تَشْديداً عليه، أو يكون الحالفُ ممَّن لا يُباشرُ العقودَ كالسُّلطان والمُخَدَّرةِ؛ لأنّه إنّما يَمْنَعُ نفسَه عمَّا يَعتادُ.
ولو كان الحالفُ يُباشر مَرّةً ويُوكِّلُ أُخرى تُعتبر الغَلبةُ.
قال: (حَلَفَ لا يَبيعُ فباعَ ولم يَقْبَلْ المشتري لا يَحْنَثُ.
وكذلك الإجارةُ والصَّرفُ والسَّلَمُ والرَّهنُ والنِّكاح والخُلْعُ.