تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
ولو وَهَبَ أو تَصَدَّقَ أو أَعَارَ فلم يَقْبَلْ حَنَثَ)؛ لأنَّ المعاوضةَ تمليكٌ من الجانبين، فيكون القَبول ركناً لتحقيقِ المعاوضة، وفي غيرِ المعاوضة تمليكٌ من جانب المُملِّك وحده.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ في الهِبةِ والصَّدقةِ أيضاً؛ لأنّ تمامَها بالقَبول، فصار كالبيع.
قُلنا: الهِبةُ تمليكٌ فتَتِمُّ بالمُمَلِّكِ، والقَبول شرطٌ لِثُبوتِ الملكِ دون
وجودِ الهِبة، فصار كالوصيةِ والإقرار، بخلاف البيع؛ لأنّه تَمليكٌ وتملُّكٌ على ما بيَّنّا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: في القَرْض روايتان.
ويَحْنَثُ بالبَيْعِ الفاسدِ والهبةِ الفاسدة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه لا يحنثُ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَحنثُ فيه إلاّ بالقَبْض؛ لأنَّ المقصودَ الملكُ، وهو بالقَبْض.
قُلنا: هو بَيْعٌ حقيقةً لوجودِ الإيجابِ والقَبول، وعلى هذا البيعُ بشرطِ الخِيار.
قال: (حَلَفَ ليقضينَّ دينَه إلى قَريبٍ، فما دون الشَّهر، وبعيدٌ أكثرُ من الشَّهر)؛ لأنّ ما دون الشَّهر يُعَدُّ قَريباً، والشَّهرُ وما زاد يُعَدُّ بَعيداً، والعِبْرةُ للمعتادِ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ في الهِبةِ والصَّدقةِ أيضاً؛ لأنّ تمامَها بالقَبول، فصار كالبيع.
قُلنا: الهِبةُ تمليكٌ فتَتِمُّ بالمُمَلِّكِ، والقَبول شرطٌ لِثُبوتِ الملكِ دون
وجودِ الهِبة، فصار كالوصيةِ والإقرار، بخلاف البيع؛ لأنّه تَمليكٌ وتملُّكٌ على ما بيَّنّا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: في القَرْض روايتان.
ويَحْنَثُ بالبَيْعِ الفاسدِ والهبةِ الفاسدة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه لا يحنثُ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَحنثُ فيه إلاّ بالقَبْض؛ لأنَّ المقصودَ الملكُ، وهو بالقَبْض.
قُلنا: هو بَيْعٌ حقيقةً لوجودِ الإيجابِ والقَبول، وعلى هذا البيعُ بشرطِ الخِيار.
قال: (حَلَفَ ليقضينَّ دينَه إلى قَريبٍ، فما دون الشَّهر، وبعيدٌ أكثرُ من الشَّهر)؛ لأنّ ما دون الشَّهر يُعَدُّ قَريباً، والشَّهرُ وما زاد يُعَدُّ بَعيداً، والعِبْرةُ للمعتادِ.