تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
ولا يصحُّ إلاَّ بقربةٍ لله تعالى من جِنْسِها واجبٌ كالقُرَب المذكورة.
ولا يَصِحُّ بما ليس لله تعالى من جِنْسِها واجبٌ كالتَّسبيحِ والتَّحميدِ وعِيادةِ المَرْضى وتَكْفين المَيْت وتَشْييع الجَنازة وبناء المساجد ونحوها.
والأصلُ فيه: أنَّ إيجابَ العبدِ مُعتبرٌ بإيجابِ الله تعالى؛ إذ لا ولايةَ له على الإيجاب ابتداءً، وإنَّما صحَّحنا إيجابَه في مِثل ما أَوجبَه الله تعالى تَحْصيلاً للمصلحة المتعلِّقةِ بالنَّذْر.
ولا يَصِحُّ النَّذر بمعصيةٍ، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نَذْر في معصيةِ الله تعالى» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نَذْرَ في معصيةِ الله، وكفارتُه كفارةُ يمين» في سنن الترمذي4: 103.
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا وفاء لنذر في معصية» في صحيح مسلم 3: 1262، وفي سنن النسائي 7: 28 بلفظ: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين».
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» في مسند أحمد11: 525.
ولا يَصِحُّ بما ليس لله تعالى من جِنْسِها واجبٌ كالتَّسبيحِ والتَّحميدِ وعِيادةِ المَرْضى وتَكْفين المَيْت وتَشْييع الجَنازة وبناء المساجد ونحوها.
والأصلُ فيه: أنَّ إيجابَ العبدِ مُعتبرٌ بإيجابِ الله تعالى؛ إذ لا ولايةَ له على الإيجاب ابتداءً، وإنَّما صحَّحنا إيجابَه في مِثل ما أَوجبَه الله تعالى تَحْصيلاً للمصلحة المتعلِّقةِ بالنَّذْر.
ولا يَصِحُّ النَّذر بمعصيةٍ، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نَذْر في معصيةِ الله تعالى» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نَذْرَ في معصيةِ الله، وكفارتُه كفارةُ يمين» في سنن الترمذي4: 103.
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا وفاء لنذر في معصية» في صحيح مسلم 3: 1262، وفي سنن النسائي 7: 28 بلفظ: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين».
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» في مسند أحمد11: 525.