تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
قال: (ولو نَذَرَ نذراً مُطلقاً): أي بغيرِ شَرطٍ ولا تَعْليقٍ كقوله: عليَّ صَوْم شهر أو نحوه، (فعليه الوَفاءُ به)؛ لما تَقَدَّمَ.
(وكذلك إن عَلَّقَه بشَرْطٍ فوُجِدَ)؛ لأنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ كالمُنجزِ عنده، ولأنَّ النَّذرَ مَوجودٌ نَظَراً إلى الجزاءِ، والجزاءُ هو الأَصلُ والشَّرطُ تَبَعٌ، واعتبارُ الأَصل أَوْلى، فصار كالمُنْجَز.
(وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - آخراً: أنّه يجزئه كفّارةُ يمين إذا كان شَرْطاً لا يُريد وجودَه): كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدَّار، فعليّ صومُ سنةٍ أو صدقةُ ما أملكه، وهو قول محمّد - رضي الله عنه -، واختاره بعضُ المشايخ؛ للبَلْوى والضَّرورة (¬1)،
¬__________
(¬1) على الصحيح، احترازاً عن القول الآخر، وهو وجوب الوفاء به، سواء علقه
بشرط يريده أو لا يريده، وهذا التخيير هو رواية النوادر، ولكنَّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء، سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده، وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد، وهو اختيار السرخسي في المبسوط 8: 136؛ لكثرة البلوى في زماننا، وقال ملا خسرو في الدرر2: 43: وبه يفتى، وفي التنوير3: 69: وهو المذهب، وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر1: 548: وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به، وفي التبيين 3: 110 والوقاية ص407: هو الصحيح، وفي البحر الرائق 2: 63: اختاره المحققون.
(وكذلك إن عَلَّقَه بشَرْطٍ فوُجِدَ)؛ لأنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ كالمُنجزِ عنده، ولأنَّ النَّذرَ مَوجودٌ نَظَراً إلى الجزاءِ، والجزاءُ هو الأَصلُ والشَّرطُ تَبَعٌ، واعتبارُ الأَصل أَوْلى، فصار كالمُنْجَز.
(وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - آخراً: أنّه يجزئه كفّارةُ يمين إذا كان شَرْطاً لا يُريد وجودَه): كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدَّار، فعليّ صومُ سنةٍ أو صدقةُ ما أملكه، وهو قول محمّد - رضي الله عنه -، واختاره بعضُ المشايخ؛ للبَلْوى والضَّرورة (¬1)،
¬__________
(¬1) على الصحيح، احترازاً عن القول الآخر، وهو وجوب الوفاء به، سواء علقه
بشرط يريده أو لا يريده، وهذا التخيير هو رواية النوادر، ولكنَّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء، سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده، وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد، وهو اختيار السرخسي في المبسوط 8: 136؛ لكثرة البلوى في زماننا، وقال ملا خسرو في الدرر2: 43: وبه يفتى، وفي التنوير3: 69: وهو المذهب، وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر1: 548: وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به، وفي التبيين 3: 110 والوقاية ص407: هو الصحيح، وفي البحر الرائق 2: 63: اختاره المحققون.