أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأيمان

وكذا لو قَدِمَ بعد الزَّوال أو قَبْلَه وقد أَكَلَ عند مُحمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرط كالمُتَكَلَّم به عند وجودِهِ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَقْضي في الفَصْلين الآخرين، كما إذا نَذَرَت صَوْم غدٍ فحَاضَت.
ولو قَدِم في رمضان أو في يومِ الفِطْر قَضاه ولا يُجْزئه صومُه؛ لأنّ الإيجابَ خرج صحيحاً.
ولو نَذَرَ صلاةَ ركعةٍ أو صَومَ نصفِ يوم صلَّى ركعتين وصام يوماً؛ لأنَّ الرَّكعةَ صلاةٌ وقربةٌ في الجملةِ لاشتمالها على ذكر الله تعالى والقراءةِ وغيرِها كالوَتْرِ عند بعضِهم.
وصومُ نصفِ يوم قربةٌ كإمساكِ غَداةِ الأَضْحى فصَحَّ التزامه، ثمّ يَلْزمُه حِفْظُه وإتمامُه ضرورةَ عدم التَّجزؤ شرعاً.
ولو نَذَرَ ثلاثَ ركعاتٍ لزمه أَربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وركعتان عند زُفر - رضي الله عنه -.
ولو نَذَرَ أن يُصلِّي بغيرِ وضوءٍ فليس بشيءٍ.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: يلزمُه بوضوءٍ؛ لأنَّ إيجابَ أصل الصَّلاة صحيحٌ، وذِكْرُ الوَصْفِ باطلٌ.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 2817