تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
ولو نَذَرَ أن يُصلِّي بغير قِراءةٍ أو عُرياناً صَحَّ خلافاً لزُفر - رضي الله عنه - ولزمته بقراءةٍ مَستوراً؛ لأنّ الصَّلاةَ كما ذُكِر قربةٌ في الجملةِ كالأُميّ ومَن لا يَقْدِرُ على ثوبٍ فَصَحَّ الإيجابُ.
قال: (ولو نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه أو نَحْرَه لَزِمَه ذَبَحُ شاةً) عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -، وكذا النَّذرُ بذبح نفسِهِ أو عبدِهِ عند محمّدٍ - رضي الله عنه -، وفي الوالدِ والوالدةِ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان، الأَصحُّ عدمُ الصِّحَّة.
وقال أبو يوسف وزُفر - رضي الله عنهم -: لا يَصِحُّ شيءٌ من ذلك؛ لأنَّه مَعْصِيةٌ، فلا يَصِحّ.
ولهما: في الولدِ مذهبُ جماعة من الصَّحابة - رضي الله عنهم - كعليٍّ (¬1) وابنِ عبَّاس (¬2) وغيرهما (¬3) - رضي الله عنهم -، ومثلُه لا يُعْرَفُ قياساً فيكون سماعاً، ولأنَّ إيجابَ ذبح الولد
¬__________
(¬1) فعن الحكم، عن عليٍّ - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يهدي ديته. في مصنف ابن أبي شيبة7: 606.
(¬2) فعن القاسم بن محمد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ، عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟.فقال ابن عباس: إن الله قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [ص:678] [المجادلة 58: 2]. ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. في الموطأ3: 667
(¬3) ينظر في مصنف ابن أبي شيبة7: 606، وما بعدها.
قال: (ولو نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه أو نَحْرَه لَزِمَه ذَبَحُ شاةً) عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -، وكذا النَّذرُ بذبح نفسِهِ أو عبدِهِ عند محمّدٍ - رضي الله عنه -، وفي الوالدِ والوالدةِ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان، الأَصحُّ عدمُ الصِّحَّة.
وقال أبو يوسف وزُفر - رضي الله عنهم -: لا يَصِحُّ شيءٌ من ذلك؛ لأنَّه مَعْصِيةٌ، فلا يَصِحّ.
ولهما: في الولدِ مذهبُ جماعة من الصَّحابة - رضي الله عنهم - كعليٍّ (¬1) وابنِ عبَّاس (¬2) وغيرهما (¬3) - رضي الله عنهم -، ومثلُه لا يُعْرَفُ قياساً فيكون سماعاً، ولأنَّ إيجابَ ذبح الولد
¬__________
(¬1) فعن الحكم، عن عليٍّ - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يهدي ديته. في مصنف ابن أبي شيبة7: 606.
(¬2) فعن القاسم بن محمد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ، عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟.فقال ابن عباس: إن الله قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [ص:678] [المجادلة 58: 2]. ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. في الموطأ3: 667
(¬3) ينظر في مصنف ابن أبي شيبة7: 606، وما بعدها.