اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحدود

فإذا عُرِف صِحّة عَقْلِهِ سأله عن الزِّنا لما تقدَّم في الشُّهود، ولاحتمال أنّه وطئها فيما دون الفَرج واعتقده زنا، «ولأنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، لَعَلَّكَ باشرت، فلمّا ذَكَر ماعزٌ النُّونَ والكاف قُبِل إقرارُه» (¬1).
ويَسأله عن المَزني بها؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: «فبمن؟» (¬2)، ولجواز أنّه وطئ مَن لا يجب الحدُّ بوطئها كجاريةِ الابنِ والجاريةِ المُشْتركة ونحوهما، وهو لا يَعْلَمُ ذلك.
ويَسْألُه عن المَكان؛ لما بيَّنّا.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلك قبَّلتها؟ قال: لا، قال: لعلّك مسستها؟ قال: لا، قال: ففعلت بها كذا وكذا؟ قال: نعم» في المستدرك4: 402، وفي رواية لمُسلمٍ3: 1319 قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إقرارِه أربعاً: «فلعلّك، قال: لا والله إنَّه قد زنا»؟
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال له - صلى الله عليه وسلم -: «لعلّك قبلت أو غمزتَ أو نظرت؟ قال: لا، قال: أَفَنِكتها؟ قال: نعم» في صحيح البُخاري6: 2502.
(¬2) سبق تخريجه قبل أسطر.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 2817