تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
العُقوبة، فلا يُشترطُ لثبوتِهِ ما يُشترطُ لوجوبِ الرَّجم، وإنّما الإحصانُ شَرْطٌ مَحضٌ.
(وكذلك إن كان بينهما ولدٌ معروفٌ بهما)؛ لأنّه دليلٌ ظاهرٌ على الدُّخول في النِّكاح الصَّحيح، وذلك يُثْبُتُ به الإحصانُ.
ويَكْفي في الإحصانِ أن يقول الشُّهود: دَخَلَ بها.
وقال مُحَمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا بُدَّ أن يقولوا: باضَعَها أو جامَعها؛ لأنَّ الدُّخول مُشتركٌ، فلا يَثْبُتُ الإحصانُ بالشَّكِّ.
ولهما: أنَّ الدُّخول متى أُضيف إلى المرأةِ بحرفِ الباء لا يُراد به إلا الِجماع، قال تعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء: 23]، والمرادُ الجِماع.
ولو خلا بامرأةٍ ثمّ طَلَّقَها وقال: وَطِئتُها وأنكرت صار مُحصناً، ولا تكون مُحصنةً لجحودِها.
وكذا لو قالت بعد الطَّلاق: كنتُ نصرانيّةً، وقال: كانت حُرّةً مسلمةً.
وإذا كان أحدُهما مُحْصَناً دون الآخر خُصّ كلُّ واحدٍ بحَدّه؛ لأنّ جِنايةَ أحدِهما أخَفُّ والآخرُ أَغْلَظُ، فإذا اختلفا في الجِنايةِ اخْتَلفا في موجِبها ضَرورةً.
(وكذلك إن كان بينهما ولدٌ معروفٌ بهما)؛ لأنّه دليلٌ ظاهرٌ على الدُّخول في النِّكاح الصَّحيح، وذلك يُثْبُتُ به الإحصانُ.
ويَكْفي في الإحصانِ أن يقول الشُّهود: دَخَلَ بها.
وقال مُحَمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا بُدَّ أن يقولوا: باضَعَها أو جامَعها؛ لأنَّ الدُّخول مُشتركٌ، فلا يَثْبُتُ الإحصانُ بالشَّكِّ.
ولهما: أنَّ الدُّخول متى أُضيف إلى المرأةِ بحرفِ الباء لا يُراد به إلا الِجماع، قال تعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء: 23]، والمرادُ الجِماع.
ولو خلا بامرأةٍ ثمّ طَلَّقَها وقال: وَطِئتُها وأنكرت صار مُحصناً، ولا تكون مُحصنةً لجحودِها.
وكذا لو قالت بعد الطَّلاق: كنتُ نصرانيّةً، وقال: كانت حُرّةً مسلمةً.
وإذا كان أحدُهما مُحْصَناً دون الآخر خُصّ كلُّ واحدٍ بحَدّه؛ لأنّ جِنايةَ أحدِهما أخَفُّ والآخرُ أَغْلَظُ، فإذا اختلفا في الجِنايةِ اخْتَلفا في موجِبها ضَرورةً.