تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
قال: (ولو استأجر امرأةً لِيَزْني بها وزَنا بها، أو وَطِئ أَجنبيةً فيما دون الفَرج، أو لاط فلا حَدّ عليه ويُعزَّر).
وقالا: يُحَدُّ في المسائل كلِّها.
لهما في الإجارة: أنّ منافعَ البُضْع لا تُمْلَكُ بالإجارةِ، فصارَ وجودُ الإجارة وعدمُها سواءً، فصار كأنّه وَطِئها من غير شَرْطٍ.
وله ما رُوِي: «أن امرأةً اسْتَسْقَتْ راعياً لَبَناً فأَبَى أن يَسْقِيَها حتى تُمكِّنَه من نفسِها ففعلت، ثمّ رُفِع الأَمر إلى عُمر - رضي الله عنه -، فدَرأ الحدَّ عنهما، وقال: ذلك
وقالا: يُحَدُّ في المسائل كلِّها.
لهما في الإجارة: أنّ منافعَ البُضْع لا تُمْلَكُ بالإجارةِ، فصارَ وجودُ الإجارة وعدمُها سواءً، فصار كأنّه وَطِئها من غير شَرْطٍ.
وله ما رُوِي: «أن امرأةً اسْتَسْقَتْ راعياً لَبَناً فأَبَى أن يَسْقِيَها حتى تُمكِّنَه من نفسِها ففعلت، ثمّ رُفِع الأَمر إلى عُمر - رضي الله عنه -، فدَرأ الحدَّ عنهما، وقال: ذلك