تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
مَهْرُها» (¬1)، ولأنّ الإجارةَ تمليكُ المَنافع، ومَنافعُ البُضْع مَنافعُ، فأَوْرَثَ شُبهةً، وصار كالمُتْعةِ.
ولهما في اللِّواطة: أنّها كالزِّنا؛ لأنّها قَضاءُ الشَّهوة في مَحلٍّ مُشتهى على وجهِ الكمالِ، وقد تَمَحَّضَ حَراماً، فيَجِبُ الحَدُّ كالزِّنا، والصَّحابةُ - رضي الله عنهم - أَجمعوا
¬__________
(¬1) في الأصل لمحمد بن الحسن7: 152: «بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنّ امرأة استسقت راعياً، فأبى أن يَسقيها حتى أمكنته من نفسها، فدرأ عمر - رضي الله عنه - عنها الحدّ؛ لأنها مضطرة، قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن امرأة سألت رجلاً شيئاً، فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا مهر، درأت عنها الحد».
ولهما في اللِّواطة: أنّها كالزِّنا؛ لأنّها قَضاءُ الشَّهوة في مَحلٍّ مُشتهى على وجهِ الكمالِ، وقد تَمَحَّضَ حَراماً، فيَجِبُ الحَدُّ كالزِّنا، والصَّحابةُ - رضي الله عنهم - أَجمعوا
¬__________
(¬1) في الأصل لمحمد بن الحسن7: 152: «بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنّ امرأة استسقت راعياً، فأبى أن يَسقيها حتى أمكنته من نفسها، فدرأ عمر - رضي الله عنه - عنها الحدّ؛ لأنها مضطرة، قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن امرأة سألت رجلاً شيئاً، فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا مهر، درأت عنها الحد».