اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحدود

حتى يكتفي به، وقد وَرَدَ الشَّرع به (¬1).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: أكثرُه خمسةٌ وسبعون سَوْطاً، وفي رواية: تِسعةٌ وسَبعون.
والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن بَلَغَ حَدّاً في غير حَدٍّ، فهو من المُعتدين» (¬2)، فهما اعتبرا أَدْنى الحَدِّ، وهو حدُّ العبد في الشُّرب والقَذْف، وهو أربعون فنَقَصا منه سَوْطاً، وأبو يوسف - رضي الله عنه - اعتبر الأقلَّ من حَدِّ الأحرار، وهو ثمانون، فنَقَصَ عنه خمسةٌ في روايةٍ، وهو مأثورٌ عن عليٍّ - رضي الله عنه - (¬3)، وفي روايةٍ
¬__________
(¬1) فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة» في سنن أبي داود3: 313، وسنن الترمذي4: 28، والسنن الكبرى للنسائي7: 8، ومصنف عبد الرزاق 7: 312، 315.
(¬2) فعن الضَّحاك بن مزاحم قال - صلى الله عليه وسلم -: «من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين» في الأصل لمحمد10: 527، وسنن البيهقي الكبير8: 567، قال: مرسل.
وعن عليٍّ - رضي الله عنه -: «من بلغ حداً في غير حدٍّ فهو من المُعتدين» في السنن الصغير للبيهقي3: 346، وقال: روي مرسلا وموصولاً، والمرسل أولى.
(¬3) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 47: «قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده، ويعارضه ما في الصحيحين عن أبي بردة - رضي الله عنه - رفعه: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ».
وعن أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» في سنن البيهقي الكبير 2: 229، وسنن الدارقطني 1: 231، والمعجم الأوسط 4: 256، ومسند أحمد 2: 187، ومسند الحارث 1: 238، وفي إسناده كلام كما في تلخيص الحبير 1: 185، ونصب الراية 1: 298، وكشف الخفاء 2: 266.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 2817