اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحدود

كافراً أو عبداً؛ لأنّ الشَّرطَ إحصانُ الذي يُنْسَبُ إلى الزِّنا حتى يَقَعَ تَعْييراً كاملاً، ثمّ يَرْجِعُ هذا التَّعيير إلى ولدِهِ.
والرِّقُّ والكُفْرُ لا يُنافي أَهْليّةَ الاستحقاق، بخلاف ما إذا وَقَعَ القَذْفُ ابتداءً للكافر والعبدِ؛ لأنّه لم يوجد التّعيير كاملاً على ما بيَّنّا.
وعن مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: ليس لولدِ البنتِ طَلَبُ الحَدِّ بقَذْفِ جدِّه أبي أُمِّهِ؛ لأنَّ نسبتَه إلى غيره.
وجوابه: أنَّ العارَّ يَلْحَقُه كما يَلْحَقُ ولد الابن فكانوا سواء.
ومَن قَذَفَ امرأةً مَيتةً فصدَّقه بعضُ الورثةِ يُحَدُّ للباقين؛ لأنّ قَذْفَ الأُمِّ تَناولَ الكلَّ، فكان بمنزلةِ ما لو قَذَفَ الكلَّ، فصَدَّقَه البعضُ دون البعض، فإنّه يُحدُّ لمَن لم يُصَدِّقْهُ.
قال: (وليس للابنِ والعبدِ أن يُطالبَ أباه أو سَيّدَه بقَذْفِ أُمِه الحُرّةِ)؛ لأنّ الأبَ لا يُعاقَبُ بسببِ ابنِه، ولا السَّيدَ بسببِ عبدِه حتى لا يُقتلان بهما.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 2817