تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
فإنّما يَسْقُطُ الإحصانُ؛ لأنّه يُنافي ملكَ المُتعة، فيكون الوطءُ واقعاً في غيرِ الملكِ، فيصير له شَبَهٌ بالزِّنا.
والحرمةُ المؤقتةُ: كالمجوسيّة، والحائضِ، والمُظاهرِ منها، والحرمةِ باليمين، والأمة المنكوحةِ، والمعتدةِ من غيرِه (¬1)، ووطءِ الأُختين بملكِ اليمين، والمكاتَبةِ والمشتراةِ شراءً فاسداً، فلا يسقط الإحصان؛ لأنّ مع قيامِ المِلكِ في المَحلِّ لا يكون الفعل زناً، ولا في مَعناه، والحُرمةُ على شَرفِ الزَّوال.
ومَن قَذَفَ كافراً زَنَى في حالةِ الكفرِ لا يُحَدُّ؛ لأنَّ زناه في الكُفرِ حَرامٌ.
ولو قَذَفَ مُكاتَباً مات عن وَفاءٍ لا يُحَدُّ؛ لوقوعِ الاختلافِ في حُرَّيّتِهِ.
ولو قذف مجوسيّاً تَزوَّج بأُمِّه ودَخَلَ عليها ثمّ أَسلم حُدَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، خلافاً لهما بناءً على أنَّ له حكم الصِّحّة عنده خلافاً لهما، وقد مَرَّ في النِّكاح.
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر، فإن كان الوطءُ بلا عقد فهو زنا، وإن كان بعقدٍ، فيكون النِّكاح فاسداً، ومَرّ معنا أنّ الوطءَ في النِّكاح الفاسد يسقط الإحصان، فلا يحَدُّ القاذف، والله أعلم.
والحرمةُ المؤقتةُ: كالمجوسيّة، والحائضِ، والمُظاهرِ منها، والحرمةِ باليمين، والأمة المنكوحةِ، والمعتدةِ من غيرِه (¬1)، ووطءِ الأُختين بملكِ اليمين، والمكاتَبةِ والمشتراةِ شراءً فاسداً، فلا يسقط الإحصان؛ لأنّ مع قيامِ المِلكِ في المَحلِّ لا يكون الفعل زناً، ولا في مَعناه، والحُرمةُ على شَرفِ الزَّوال.
ومَن قَذَفَ كافراً زَنَى في حالةِ الكفرِ لا يُحَدُّ؛ لأنَّ زناه في الكُفرِ حَرامٌ.
ولو قَذَفَ مُكاتَباً مات عن وَفاءٍ لا يُحَدُّ؛ لوقوعِ الاختلافِ في حُرَّيّتِهِ.
ولو قذف مجوسيّاً تَزوَّج بأُمِّه ودَخَلَ عليها ثمّ أَسلم حُدَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، خلافاً لهما بناءً على أنَّ له حكم الصِّحّة عنده خلافاً لهما، وقد مَرَّ في النِّكاح.
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر، فإن كان الوطءُ بلا عقد فهو زنا، وإن كان بعقدٍ، فيكون النِّكاح فاسداً، ومَرّ معنا أنّ الوطءَ في النِّكاح الفاسد يسقط الإحصان، فلا يحَدُّ القاذف، والله أعلم.