تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأشربة
(وحرمةُ هذه الأَشربةِ دون حُرمةِ الخَمْر)؛ لأنّ حُرْمةَ الخَمرِ قطعيّةٌ على ما مَرّ، وحُرمةُ هذه اجتهاديّة، (فيجوز بيعُها، وتُضْمَنُ بالإتلاف) خِلافاً لهما؛ لأنّها حَرامٌ، فلا يجوز بيعُها كالخمر.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يجوز بيعُها وتُضمن بالإتلاف إذا ذَهَبَ بالطَّبخ أكثر من ثُلُثِهِ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه مالٌ مُتَقوَّمٌ، وما دَلَّ الدَّليلُ على سُقُوطِ تَقَوُّمِها بخلاف الخَمْر، ثمّ يجبُ بالإتلافِ عنده القيمةُ دون المِثْل؛ لأنّه ممنوعٌ من الانتفاعِ بها للحُرْمةِ.
(ولا يُحدُّ شاربُها حتى يَسْكَرَ، ولا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّها)؛ لما بيَّنّا.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: ما كان من الأَشربةِ يَبْقَى بعد ما بَلَغَ: أي اشتدَّ عشرة أيّام لا يَفْسُدُ: أي لا يَحْمَضُ فإنّي أَكْرهُهُ؛ لأنّ بقاءَه هذه المدّةَ دليلُ قوَّتِه وشدّتِه، فكان آيةَ حُرْمَتِه، رُوِي ذلك عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - (¬1)، ثمّ رَجَع إلى قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
قال: (ونَبيذُ التَّمر والزَّبيبِ إذا طُبِخ أَدْنَى طَبْخةٍ حَلالٌ وإن اشتدَّ إذا شَرِب ما لم يُسْكِرْ من غيرِ لهوٍ) ولا طَرَبٍ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه» في مصنف ابن أبي شيبة12: 303.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يجوز بيعُها وتُضمن بالإتلاف إذا ذَهَبَ بالطَّبخ أكثر من ثُلُثِهِ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه مالٌ مُتَقوَّمٌ، وما دَلَّ الدَّليلُ على سُقُوطِ تَقَوُّمِها بخلاف الخَمْر، ثمّ يجبُ بالإتلافِ عنده القيمةُ دون المِثْل؛ لأنّه ممنوعٌ من الانتفاعِ بها للحُرْمةِ.
(ولا يُحدُّ شاربُها حتى يَسْكَرَ، ولا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّها)؛ لما بيَّنّا.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: ما كان من الأَشربةِ يَبْقَى بعد ما بَلَغَ: أي اشتدَّ عشرة أيّام لا يَفْسُدُ: أي لا يَحْمَضُ فإنّي أَكْرهُهُ؛ لأنّ بقاءَه هذه المدّةَ دليلُ قوَّتِه وشدّتِه، فكان آيةَ حُرْمَتِه، رُوِي ذلك عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - (¬1)، ثمّ رَجَع إلى قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
قال: (ونَبيذُ التَّمر والزَّبيبِ إذا طُبِخ أَدْنَى طَبْخةٍ حَلالٌ وإن اشتدَّ إذا شَرِب ما لم يُسْكِرْ من غيرِ لهوٍ) ولا طَرَبٍ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه» في مصنف ابن أبي شيبة12: 303.