تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب السَّرقة
الجَبَل» (¬1): أي ما يُحْرَسُ بالجَبل؛ لعدمِ الحِرْزِ.
ولا بُدَّ أن يكون غيرَ مأذونٍ له بالدُّخول فيها؛ لأنَّ بالإذنِ يخرجُ من أن يكونَ حِرزاً في حَقِّه.
ويُشْتَرُط أن يكون مِلكاً للغير لا شُبهة له فيه؛ لأنَّ الحُدُودَ تُدْرأُ بالشُّبهات على ما مَرَّ، وتكون على سَبيل الخُفْية؛ لأنَّ السَّرقةَ لا تكون على الجَهْر على ما مَرَّ.
قال: (والنِّصابُ دِينارٌ أو عشرةُ دَراهم مَضروبةٍ من النُّقْرة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قَطْعَ في أقلَّ من عَشَرةِ دَراهم» (¬2)، وما رُوي أنّ القَطْعَ كان على «عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا في ثَمَنِ المُجْن» (¬3)؛ فقد نُقِل «عن ابنِ عَبَّاس وابنِ أُمِّ أَيمن قالا: كانت قيمةُ المِجَنّ الذي قُطِع فيه على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَشْرُة
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حريسة الجبل، فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالاً، فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المِجَنّ ففيه القطع» في المعجم الأوسط2: 279، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 85، والمستدرك4: 423.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» في مسند أحمد11: 502.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» في المعجم الكبير7: 155.
(¬3) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنهم -: «إنَّ قيمةَ المِجَنّ كان على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» في مسند أحمد2: 180.
ولا بُدَّ أن يكون غيرَ مأذونٍ له بالدُّخول فيها؛ لأنَّ بالإذنِ يخرجُ من أن يكونَ حِرزاً في حَقِّه.
ويُشْتَرُط أن يكون مِلكاً للغير لا شُبهة له فيه؛ لأنَّ الحُدُودَ تُدْرأُ بالشُّبهات على ما مَرَّ، وتكون على سَبيل الخُفْية؛ لأنَّ السَّرقةَ لا تكون على الجَهْر على ما مَرَّ.
قال: (والنِّصابُ دِينارٌ أو عشرةُ دَراهم مَضروبةٍ من النُّقْرة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قَطْعَ في أقلَّ من عَشَرةِ دَراهم» (¬2)، وما رُوي أنّ القَطْعَ كان على «عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا في ثَمَنِ المُجْن» (¬3)؛ فقد نُقِل «عن ابنِ عَبَّاس وابنِ أُمِّ أَيمن قالا: كانت قيمةُ المِجَنّ الذي قُطِع فيه على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَشْرُة
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حريسة الجبل، فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالاً، فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المِجَنّ ففيه القطع» في المعجم الأوسط2: 279، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 85، والمستدرك4: 423.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» في مسند أحمد11: 502.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» في المعجم الكبير7: 155.
(¬3) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنهم -: «إنَّ قيمةَ المِجَنّ كان على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» في مسند أحمد2: 180.