أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب السَّرقة

أمَّا الصُّندوقُ، فحرزٌ بنفسِهِ على ما بيَّنّا.
وأمَّا الكُمُّ فحِرْزٌ بالحافظِ، فيُقْطَعُ.

فصلٌ
(ولا قَطْعَ فيما يُوجَدُ تافِهاً مُباحاً في دارِ الإسلام: كالحَطَبِ والسَّمك والصَّيدِ والطَّير والنُّورة والزَّرْنيخ ونحوها)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «إن اليدَ كانت لا تُقطعُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشَّيء التَّافه» (¬1)، وهو الحَقيرُ، وهو مُباحٌ في الأصل بصورتِهِ، حَقيرٌ لقلَّة الرَّغباتِ فيه، ولهذا لا يَجْري فيه الشُّحُّ والضِّنَّةُ، وما كان كذلك لا يُؤخذ على كُره من المالكِ عادةً، فلا حاجة إلى الزَّاجر كما قُلنا فيما دون النِّصابِ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في بداية كتاب السرقة.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 2817