تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب السَّرقة
قومٌ سَرقوا وفيهم صَبيٌّ أو مَجنونٌ لا قَطْعَ عليهم، وإن تولَّى ذلك الكبير؛ لأنّه فعلٌ واحدٌ لم يَوجِبْ القَطْعَ على البعضِ، فلا يجبُ على الباقين للشُّبْهةِ، وكذا شَريكُ ذي الرَّحِمِ المَحْرَم.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: أدرأُ الحدَّ عن الصَّبيِّ والمَحْرَمِ، وأَقْطَعُ الآخرَ اعتباراً لحالةِ الاجتماع بحالةِ الانفرادِ؛ إذ فِعْلُ كلِّ واحدٍ منهما مُعْتَبَرٌ بانفرادِهِ.
وشَريكُ الأخرسِ كشَريك الصَّبيِّ في الخِلاف؛ لأنّه لا حَدّ على الأَخْرسِ؛ لاحتمال أنّه لو نَطَقَ ادَّعى شُبْهةَ الشَّركةِ ونحوها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يُقْطَعُ الأَعمى إذا سَرَقَ لجهلِهِ بمال غيرِهِ وحِرْزِ غيرِهِ.
فصل
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: أدرأُ الحدَّ عن الصَّبيِّ والمَحْرَمِ، وأَقْطَعُ الآخرَ اعتباراً لحالةِ الاجتماع بحالةِ الانفرادِ؛ إذ فِعْلُ كلِّ واحدٍ منهما مُعْتَبَرٌ بانفرادِهِ.
وشَريكُ الأخرسِ كشَريك الصَّبيِّ في الخِلاف؛ لأنّه لا حَدّ على الأَخْرسِ؛ لاحتمال أنّه لو نَطَقَ ادَّعى شُبْهةَ الشَّركةِ ونحوها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يُقْطَعُ الأَعمى إذا سَرَقَ لجهلِهِ بمال غيرِهِ وحِرْزِ غيرِهِ.
فصل