أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب السَّرقة

يُنافيه، وليس كذلك إذا صَبَغَه بعد القَطْع؛ لأنّ الشَّركة بعد القَطْع لا تُسقط القَطْعَ، كما لو باع المالكُ بعضَ الثَّوب من السَّارقِ.
ولو سَرَقَ ذهباً أو فضّةً فَضَرَبَه دراهم أو دنانير قُطِع، ورَدَّ الدَّراهم والدَّنانير عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: لا سبيل للمسروقِ منه عليها، وهذه صنعةٌ مُتَقوَّمةٌ عندهما خلافاً له، وقد عُرف في الغَصْب.
وفي الحديدِ والرَّصاص والصُّفر إن جَعَلَه أوانيَ، فإن كان يُباعُ عَدَداً فهو للسَّارق بالإجماع، وإن كان يُباع وَزْناً فهو على اختلافِهم في الذَّهبِ والفِضّة، وبهذا الأَصل يُعرف جميعُ مسائل ما يُحدثُه السَّارقُ في المَسروق لمَن يتأمَّلُه.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 2817