تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب السَّرقة
فصل [في قطع الطريق]
(إذا خَرَجَ جماعةٌ لقَطْعِ الطَّريق أو واحدٌ فأُخذوا قبلَ ذلك حَبَسهم الإمامُ حتى يَتوبوا.
وإن أَخذوا مالَ مسلمٍ أو ذِميٍّ وأصابَ كلَّ واحدٍ منهم نصابَ السَّرقة قَطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خِلافٍ، وإن قَتَلُوا ولم يأخذوا مالاً قَتَلَهم، ولا يُلْتَفَتْ إلى عَفْو الأولياء)؛ لأنّه إنّما يَقْتُلُهم حَدّاً حقّا لله تعالى، ولا يَصِحُّ العَفو عن حقوقِ الله تعالى.
(وإن قَتَلوا وأَخَذوا المالَ قَطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ وقَتَلَهم وصَلَبَهم، أو قَتَلَهم)، يعني من غيرِ قَطْعٍ (أو صَلَبَهم) من غَيْر قَطْعٍ.
(إذا خَرَجَ جماعةٌ لقَطْعِ الطَّريق أو واحدٌ فأُخذوا قبلَ ذلك حَبَسهم الإمامُ حتى يَتوبوا.
وإن أَخذوا مالَ مسلمٍ أو ذِميٍّ وأصابَ كلَّ واحدٍ منهم نصابَ السَّرقة قَطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خِلافٍ، وإن قَتَلُوا ولم يأخذوا مالاً قَتَلَهم، ولا يُلْتَفَتْ إلى عَفْو الأولياء)؛ لأنّه إنّما يَقْتُلُهم حَدّاً حقّا لله تعالى، ولا يَصِحُّ العَفو عن حقوقِ الله تعالى.
(وإن قَتَلوا وأَخَذوا المالَ قَطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ وقَتَلَهم وصَلَبَهم، أو قَتَلَهم)، يعني من غيرِ قَطْعٍ (أو صَلَبَهم) من غَيْر قَطْعٍ.