تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
(ويجوز عند الحاجةِ) (¬1)؛ للاستعدادِ للجهاد؛ لأنّ المُعتبرَ المَصلحة، وهي فيما ذكرنا.
قال مُحمَّد - رضي الله عنه -: لا بأس بأن يُفادى بالشَّيخ الفاني والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يُرجى منه الولدُ؛ لأنّه لا معونة لهم فيه، بخلاف الصِّبيان والنِّساء؛ لأنّ في الرَّدِّ عليهم معونةً لهم.
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر أن تكون في المتن: أي المفاداة بالمال عند الحاجة؛ المفاداةُ لا تجوز إلا في رواية عن مُحمَّد - رضي الله عنه - في السير الكبير ص1651: أنَّه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين حاجةٌ وضرورةٌ إلى المال. وفي الهداية7: 136: «أما المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا، وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة». قال ابن عابدين في رد المحتار4: 139: «وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز».
قال مُحمَّد - رضي الله عنه -: لا بأس بأن يُفادى بالشَّيخ الفاني والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يُرجى منه الولدُ؛ لأنّه لا معونة لهم فيه، بخلاف الصِّبيان والنِّساء؛ لأنّ في الرَّدِّ عليهم معونةً لهم.
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر أن تكون في المتن: أي المفاداة بالمال عند الحاجة؛ المفاداةُ لا تجوز إلا في رواية عن مُحمَّد - رضي الله عنه - في السير الكبير ص1651: أنَّه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين حاجةٌ وضرورةٌ إلى المال. وفي الهداية7: 136: «أما المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا، وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة». قال ابن عابدين في رد المحتار4: 139: «وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز».