تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
قال: (ويجوزُ للعَسْكر أن يَعْلِفوا في دارِ الحَرْب، ويأكلوا الطَّعام، ويَدَّهنوا بالدُّهن ويُقاتلوا بالسِّلاح، ويَركبوا الدَّوابَ، ويَلْبَسوا الثِّياب إذا احتاجوا إلى ذلك)؛ لما «روى ابنُ عُمرَ - رضي الله عنه - أنّ جَيْشاً غَنِموا في زمانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طَعاماً وعَسَلاً فلم يأخذ منهم الخُمْس» (¬1).
وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن الطَّعام يوم خيبر لم يُخمَّس، وكان الرَّجل إذا احتاج إلى شيءٍ ذهب فأخذه» (¬2).
و «كَتَبَ عُمرُ - رضي الله عنه - إلى أمير الجيش بالشَّام: مُر العَسكر فليأكلوا ولِيَعْلِفوا ولا يَبيعوا بذهبٍ ولا فضَّةٍ، فمَن باعَ بذهبٍ أو فِضَّةٍ ففيه الخُمس» (¬3)، ولأنَّه يَتَعَذَّرُ عليهم حَملُ الطَّعامِ أو العَلَف إلى دارِ الحَرْب، والمِيرةُ
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن جيشاً غَنِموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً وعَسَلاً، فلم يؤخذ منهم الخُمْس» في سنن أبي داود3: 65، وصحيح ابن حبان11: 156.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «كنا نصيبُ في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» في صحيح البخاري4: 95.
(¬2) فعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -، قال: قلت: «هل كنتم تخمسون ـ يعني الطعام ـ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرَّجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يَكفيه، ثم يَنْصرف» في سنن أبي داود3: 66، والمستدر2: 137، وصححه.
(¬3) فعن هانئ بن كلثوم: «أنّ صاحبَ جيش الشَّام حين فُتِحَت الشَّام كَتَبَ إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنا فتحنا أرضاً كثيرةَ الطَّعام والعَلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه -: أن دع النَّاسَ يأكلون ويَعلفون، فمَن باعَ شيئاً بذهبٍ أو فضّةٍ، ففيه خمس الله وسهام المسلمين» في سنن البيهقي الكبير9: 103، ومصنف ابن أبي شيبة18: 87.
وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن الطَّعام يوم خيبر لم يُخمَّس، وكان الرَّجل إذا احتاج إلى شيءٍ ذهب فأخذه» (¬2).
و «كَتَبَ عُمرُ - رضي الله عنه - إلى أمير الجيش بالشَّام: مُر العَسكر فليأكلوا ولِيَعْلِفوا ولا يَبيعوا بذهبٍ ولا فضَّةٍ، فمَن باعَ بذهبٍ أو فِضَّةٍ ففيه الخُمس» (¬3)، ولأنَّه يَتَعَذَّرُ عليهم حَملُ الطَّعامِ أو العَلَف إلى دارِ الحَرْب، والمِيرةُ
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن جيشاً غَنِموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً وعَسَلاً، فلم يؤخذ منهم الخُمْس» في سنن أبي داود3: 65، وصحيح ابن حبان11: 156.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «كنا نصيبُ في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» في صحيح البخاري4: 95.
(¬2) فعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -، قال: قلت: «هل كنتم تخمسون ـ يعني الطعام ـ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرَّجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يَكفيه، ثم يَنْصرف» في سنن أبي داود3: 66، والمستدر2: 137، وصححه.
(¬3) فعن هانئ بن كلثوم: «أنّ صاحبَ جيش الشَّام حين فُتِحَت الشَّام كَتَبَ إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنا فتحنا أرضاً كثيرةَ الطَّعام والعَلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه -: أن دع النَّاسَ يأكلون ويَعلفون، فمَن باعَ شيئاً بذهبٍ أو فضّةٍ، ففيه خمس الله وسهام المسلمين» في سنن البيهقي الكبير9: 103، ومصنف ابن أبي شيبة18: 87.