تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
والأصلُ أنَّ كلَّ مَن لا يلزمه القِتال في غيرِ حالةِ الضَّرورة لا يُسْهم له؛ لأنّه ليس من أهلِهِ، ومَن يَلْزَمُه القِتال يُسهم له؛ لأنّه من أهلِهِ، لأنّا لو أَسْهمنا للكلّ لسَوَّينا بينهم ولا يجوز.
والدَّليلُ عليه: ما رَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُسْهم للعبيدِ
والنِّساء والصِّبيان» (¬1).
وعن ابنِ عباس - رضي الله عنهم -: «أنّه يُرْضَخُ لهم» (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوهم كأهل الجهاد» (¬3)، «واستعان - صلى الله عليه وسلم - باليَهودِ على اليهودِ، فلم يُسْهِمْ لهم» (¬4).
والمرأةُ عاجزةٌ عن القتالِ طَبعاً، فتقوم مداواة الجرحى منها مَقام القتال؛ لما فيه من منفعةِ المسلمين.
¬__________
(¬1) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 132، وسئل ابن عباس - رضي الله عنهم - عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فأجاب: «إنَّهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غنائم القوم» في صحيح مسلم 3: 1444.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في العبد والمرأة يَحضران البأس، قال: «ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما» في سنن سعيد بن منصور2: 283، وتمامه في الدراية2: 124.
(¬3) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 132.
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، فلم يعطهم من الغنيمة شيئاً» في الأصل محمد بن الحسن7: 433.
والدَّليلُ عليه: ما رَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُسْهم للعبيدِ
والنِّساء والصِّبيان» (¬1).
وعن ابنِ عباس - رضي الله عنهم -: «أنّه يُرْضَخُ لهم» (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوهم كأهل الجهاد» (¬3)، «واستعان - صلى الله عليه وسلم - باليَهودِ على اليهودِ، فلم يُسْهِمْ لهم» (¬4).
والمرأةُ عاجزةٌ عن القتالِ طَبعاً، فتقوم مداواة الجرحى منها مَقام القتال؛ لما فيه من منفعةِ المسلمين.
¬__________
(¬1) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 132، وسئل ابن عباس - رضي الله عنهم - عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فأجاب: «إنَّهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غنائم القوم» في صحيح مسلم 3: 1444.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في العبد والمرأة يَحضران البأس، قال: «ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما» في سنن سعيد بن منصور2: 283، وتمامه في الدراية2: 124.
(¬3) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 132.
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، فلم يعطهم من الغنيمة شيئاً» في الأصل محمد بن الحسن7: 433.