تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وأمَّا سَهمُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فكان يستحقُّه بالرَّسالة، كما كان يَسْتَحقُّ الصَّفي (¬1) من ..............................................................
المَغْنم (¬2)، وهو ما كان يَختاره من دِرْعٍ أو سَيْفٍ أو جاريةٍ لنفسِهِ فسَقَطا بموتِهِ جميعاً؛ إذ لا رسول بعده؛ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مالي فيما أفاءَ الله عليكم إلا الخُمس، والخُمسُ مَردودٌ فيكم» (¬3).
وكذلك الأئمةُ المهديون لم يفردوه بعده - صلى الله عليه وسلم -، ولو بقي بعده أو استحقَّه غيره لصرفوه إليه.
¬__________
(¬1) هو ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين، كما في درر الحكام 1: 289، وشرح الوقاية 3: 248.
(¬2) فعن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» في سنن أبي داود3: 152، ومصنف عبد الرزاق5: 239.
(¬3) فعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -، قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم، فلما سَلَّم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردودٌ فيكم» في سنن أي داود3: 82.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بعيراً فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم» في السنن الكبرى للنسائي4: 238.
المَغْنم (¬2)، وهو ما كان يَختاره من دِرْعٍ أو سَيْفٍ أو جاريةٍ لنفسِهِ فسَقَطا بموتِهِ جميعاً؛ إذ لا رسول بعده؛ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مالي فيما أفاءَ الله عليكم إلا الخُمس، والخُمسُ مَردودٌ فيكم» (¬3).
وكذلك الأئمةُ المهديون لم يفردوه بعده - صلى الله عليه وسلم -، ولو بقي بعده أو استحقَّه غيره لصرفوه إليه.
¬__________
(¬1) هو ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين، كما في درر الحكام 1: 289، وشرح الوقاية 3: 248.
(¬2) فعن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» في سنن أبي داود3: 152، ومصنف عبد الرزاق5: 239.
(¬3) فعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -، قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم، فلما سَلَّم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردودٌ فيكم» في سنن أي داود3: 82.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بعيراً فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم» في السنن الكبرى للنسائي4: 238.