تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
الاستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أَولى، وبهذا تبيَّن أنَّ المرادَ قرب النُّصرة لا قُرب النَّسب، ولأنّ «أبا بكر وعُمر وعُثمان وعَليّاً - رضي الله عنهم - قَسموه على ثلاثةٍ» (¬1)،
كما قُلنا، وكَفَى بهم قدوةً.
وإنّما يُعطى مَن كان منهم على صفةِ الأصناف الثَّلاثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني هاشم إن الله تعالى كَره لكم أَوساخ النَّاس وعَوَّضَكم عنها بخمسِ الخمس» (¬2)، والصَّدقةُ إنّما حُرِّمت على فقرائهم؛ لأنّها كانت محرمةً على أَغنيائهم وأَغنياء غيرهم، فيكون خمس الخمس لمَن حُرِّمت الصَّدقة عليه.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة
أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، وللمساكين سهم، ولليتامى سهم، ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل» في الأصل لمحمد بن الحسن7: 422.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لكما أهل البيت من الصَّدقات شيء، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يُغنيكم أو يَكفيكم» في المعجم الكبير11: 217.
وعن العباس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» في صحيح البخاري2: 754.
كما قُلنا، وكَفَى بهم قدوةً.
وإنّما يُعطى مَن كان منهم على صفةِ الأصناف الثَّلاثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني هاشم إن الله تعالى كَره لكم أَوساخ النَّاس وعَوَّضَكم عنها بخمسِ الخمس» (¬2)، والصَّدقةُ إنّما حُرِّمت على فقرائهم؛ لأنّها كانت محرمةً على أَغنيائهم وأَغنياء غيرهم، فيكون خمس الخمس لمَن حُرِّمت الصَّدقة عليه.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة
أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، وللمساكين سهم، ولليتامى سهم، ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل» في الأصل لمحمد بن الحسن7: 422.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لكما أهل البيت من الصَّدقات شيء، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يُغنيكم أو يَكفيكم» في المعجم الكبير11: 217.
وعن العباس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» في صحيح البخاري2: 754.