تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
(فإن أَخَذَ شَيئاً وأَخْرَجَه تَصدَّقَ به)؛ لأنّه مَلَكَه بأَمرٍ مَحظورٍ، وهو الغَدْرُ والخِيانةُ، وسبيلُه التَّصدُّقُ به؛ لأنّه مِلْكٌ خَبيثٌ، بخلافِ الأسير؛ لأنّه غيرُ مستأمن، ولم يلتزم تركَ التَّعرُّض لهم، فيُباح له التَّعرُّض وإن أطلقوه.
ولو دَخَلَ مسلمٌ دارَ الحرب فأدانه حَربيٌّ أو أدان حَرْبيّاً أو غَصَبَ أحدُهما صاحبَه ثمّ خَرَجَ المسلمُ أو استأمن الحربيُّ لم يُقْضَ بينهما بشيءٍ من ذلك.
أمّا الغَصْب؛ فلأنّه صار مِلْكاً للذي أَخذه لاستيلائه على مال مُباح.
وأمّا المُداينة؛ فلأنّه لا ولايةَ لنا عليهما وقتَ الإدانة، والقَضاء يعتمد الولاية، ولا على المُستأمن وقتَ القَضاء؛ لأنّه ما التزم أَحكامنا في الماضي.
وكذلك الحربيان إذا فَعَلا ذلك ثمّ خَرَجا مُستأمنين؛ لما بيَّنّا.
ولو خَرَجا مُسلمين قُضِي بينهما بالدُّيون دون الغَصْب؛ لما مَرَّ.
أمّا الغَصْبُ؛ لما مَرَّ.
وأمّا الدَّين فلوقوعِهِ صَحيحاً عن تراض، والوِلايةُ ثابتةٌ لالتزامهما أحكامنا وقتئذٍ.
فصل
ولو دَخَلَ مسلمٌ دارَ الحرب فأدانه حَربيٌّ أو أدان حَرْبيّاً أو غَصَبَ أحدُهما صاحبَه ثمّ خَرَجَ المسلمُ أو استأمن الحربيُّ لم يُقْضَ بينهما بشيءٍ من ذلك.
أمّا الغَصْب؛ فلأنّه صار مِلْكاً للذي أَخذه لاستيلائه على مال مُباح.
وأمّا المُداينة؛ فلأنّه لا ولايةَ لنا عليهما وقتَ الإدانة، والقَضاء يعتمد الولاية، ولا على المُستأمن وقتَ القَضاء؛ لأنّه ما التزم أَحكامنا في الماضي.
وكذلك الحربيان إذا فَعَلا ذلك ثمّ خَرَجا مُستأمنين؛ لما بيَّنّا.
ولو خَرَجا مُسلمين قُضِي بينهما بالدُّيون دون الغَصْب؛ لما مَرَّ.
أمّا الغَصْبُ؛ لما مَرَّ.
وأمّا الدَّين فلوقوعِهِ صَحيحاً عن تراض، والوِلايةُ ثابتةٌ لالتزامهما أحكامنا وقتئذٍ.
فصل