اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وجماعةٌ من المفسّرين (¬1): نزلت في الصَّلاةِ خاصّة حين كانوا يقرؤون خلفه - صلى الله عليه وسلم -.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِل الإمامُ ليؤتمّ به، فإذا قرأ فأنصتوا» (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان مأموماً فقراءةُ الإمام له قراءة» (¬3).
¬__________
(¬1) قال العيني في المنحة1: 187: «وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدي، وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة».
(¬2) فعن أبي موسى وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» في سنن أبي داود 1: 165، وسنن النسائي الكبرى 1: 327، والمجتبى 2: 141، وسنن ابن ماجه 1: 276، وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»، قال مسلم في صحيحه1: 304: هي عندي صحيحة، وصحَّح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي، كما في إعلاء السنن 4: 62.
(¬3) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كَان له إِمَامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة» في سنن ابن ماجه1: 277، وسنن الدارقطني 1: 353، وشرح معاني الآثار 1: 217، ومسند أبي حنيفة 1: 82، وموطأ محمد 1: 146 - 419، صححه العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، كما في التعليق الممجد1: 146 - 419، وإعلاء السنن 4: 68 - 69.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصّلوات بالقراءة حين ... سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في سنن الترمذي
9: 118 - 119، وحسنه، وسكوتُ الإمام ليقرأ المؤتمُّ قَلْبُ الموضوع.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 2817