تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
في كلِّ شهر بقسطِهِ)، هكذا روي عن عُمر (¬1) وعُثمان وعليٍّ - رضي الله عنهم - من غير نكير من غيرهم، فكان إجماعاً، وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: «خُذ من كلِّ حالمٍ وحالمةٍ ديناراً أو عدله مَعافِر» (¬2)، فهو محمولٌ على الصُّلح، ألاّ ترى أنّه قال: وحالمة، ولا جزية على النِّساء إلا في المصالحة كما صالحَ عُمرُ - رضي الله عنه - نَصارى بني تَغْلِب (¬3) على ما قرَّرناه في الزَّكاة.
¬__________
(¬1) فعن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، يعني في الجزية على رءوس الرجال، على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي الكبير9: 329، ومصنف ابن أبي شيبة2: 430، وهذا ما اختصر على ذكره المخرجون هاهنا، كما في الإخبار3: 148.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «أنَّه أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه على اليمن أن يأخذَ مِنْ كلِّ حالم ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» في سن أبي داود2: 101، وسنن الترمذي3: 20، وسنن النسائي2: 12، وصحيح ابن حبان11: 245، والمستدرك1: 555.
(¬3) فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنَّه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «يا أمير المؤمنين إنَّ
بني تغلب مَنْ قد علمت شوكتهم، وإنَّهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو
اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، قال فافعل، قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحداً مِنْ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أبي شيبة2: 416، ومصنف عبد الرزاق10: 367، وسنن البيهقي الكبير9: 216.
وفي الآثار لأبي يوسف 1: 91: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنَّه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضاً من الخراج».
¬__________
(¬1) فعن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، يعني في الجزية على رءوس الرجال، على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي الكبير9: 329، ومصنف ابن أبي شيبة2: 430، وهذا ما اختصر على ذكره المخرجون هاهنا، كما في الإخبار3: 148.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «أنَّه أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه على اليمن أن يأخذَ مِنْ كلِّ حالم ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» في سن أبي داود2: 101، وسنن الترمذي3: 20، وسنن النسائي2: 12، وصحيح ابن حبان11: 245، والمستدرك1: 555.
(¬3) فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنَّه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «يا أمير المؤمنين إنَّ
بني تغلب مَنْ قد علمت شوكتهم، وإنَّهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو
اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، قال فافعل، قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحداً مِنْ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أبي شيبة2: 416، ومصنف عبد الرزاق10: 367، وسنن البيهقي الكبير9: 216.
وفي الآثار لأبي يوسف 1: 91: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنَّه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضاً من الخراج».