اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

المُجتهدات، فإذا قُضِي به ثَبَتَ مَوتُه الحكميّ، فيَتَرتَّبُ عليه أحكام الموت، وهي ما ذكرنا كالموت الحقيقيّ.
ومكاتبُه يُؤدِّي بدلَ الكتابة إلى ورثتِه كما إذا مات حقيقة.
وأمَّا الميراثُ فكسبُ الإسلامِ لورثتِهِ المُسلمين بإجماعِ الصَّحابة - رضي الله عنهم -، هكذا قَضَى عليٌّ - رضي الله عنه - (¬1) في مال المُسْتَورِدِ العِجْليِّ حين قتلَه مُرتدّاً من غيرِ نكيرٍ من أَحَدٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم -.
وعن ابن مَسعود - رضي الله عنه - مثله (¬2).
وكَسْبُ الرِّدّة فيءٌ.
وقالا: لهم أيضاً بناءً على أن ملكَه ثابتٌ عندهما في الكَسبين، ويَسْتَنِدُ إلى ما قبل الرِّدّة، حتى يكون توريث المسلم من المسلم؛ لأنّ الرِّدّةَ سببُ الموت.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّه أُتيَ بمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة17: 445، وسنن سعيد بن منصور1: 123، ومصنف عبد الرزاق6: 104، وصححه الأناؤوط.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا ارتد المرتد ورثه ولده» في مصنف ابن أبي شيبة16: 316، وحسنه الأناؤوط.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 2817