تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وله: أنّ الاستنادَ ممكن في كَسْبِ الإسلام لا في كَسْب الرِّدّة؛ لأنّه وُجِدَ بعدها، فلا يُتَصَوَّرُ إسنادُه إلى ما قبلها، ولأنّه كَسْبُ مباحِ الدَّم، فيكون فَيئاً كالحَربيّ.
ثم في روايةٍ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قَوْلُ زُفَر - رضي الله عنه - يُعْتَبَرُ ورثتُه يوم ارتدَّ؛ لأنّه سببُ الموت، وعنه وهو قولُ مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -، وهو ظاهرُ الرِّوايةِ يومَ المَوْتِ أو اللَّحاق؛ لأنّه سببُ الإرثِ، والقَضاءُ لتقريره؛ لقَطْع الاحتمال.
وفي روايةٍ وهو قَولُ أبي يوسف - رضي الله عنه - يوم القَضاء؛ لأنّ به يَتَقَرَّرُ الاستحقاق، وبه يصيرُ اللَّحاق موتاً.
وتَبْطُلُ وَصاياه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّ ردَّتَه كالرُّجوع عنه.
وقالا: تَبْطُلُ وَصاياه في القُرَب لا غير.
قال: (وتُقضى ديون الإسلام من كسبِ الإسلام، وديون الرِّدّة من كسبها).
وقالا: تُقضى ديونُه من الكسبين؛ لأنّهما جميعاً مِلكُه عندهما.
وله: أنّه يُقضى كلُّ دينٍ ممَّا اكتسبه في تلك الحالة؛ ليكون الغُرم بالغُنم.
قال: (فإن عادَ مُسلماً فما وَجَدَه في يدِ وارثِهِ من مالِهِ أَخَذَه)؛ لأنّه إذا عادَ مُسلماً فقد عادَ حَيّاً فعادت الحاجةُ، والخِلافةُ إنّما تَثْبُتُ للوارثِ لاستغنائِه، فإذا عادت حاجتُه تَقَدَّمَ على الوارث، وجميعُ ما فعلَه القاضي
ثم في روايةٍ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قَوْلُ زُفَر - رضي الله عنه - يُعْتَبَرُ ورثتُه يوم ارتدَّ؛ لأنّه سببُ الموت، وعنه وهو قولُ مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -، وهو ظاهرُ الرِّوايةِ يومَ المَوْتِ أو اللَّحاق؛ لأنّه سببُ الإرثِ، والقَضاءُ لتقريره؛ لقَطْع الاحتمال.
وفي روايةٍ وهو قَولُ أبي يوسف - رضي الله عنه - يوم القَضاء؛ لأنّ به يَتَقَرَّرُ الاستحقاق، وبه يصيرُ اللَّحاق موتاً.
وتَبْطُلُ وَصاياه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّ ردَّتَه كالرُّجوع عنه.
وقالا: تَبْطُلُ وَصاياه في القُرَب لا غير.
قال: (وتُقضى ديون الإسلام من كسبِ الإسلام، وديون الرِّدّة من كسبها).
وقالا: تُقضى ديونُه من الكسبين؛ لأنّهما جميعاً مِلكُه عندهما.
وله: أنّه يُقضى كلُّ دينٍ ممَّا اكتسبه في تلك الحالة؛ ليكون الغُرم بالغُنم.
قال: (فإن عادَ مُسلماً فما وَجَدَه في يدِ وارثِهِ من مالِهِ أَخَذَه)؛ لأنّه إذا عادَ مُسلماً فقد عادَ حَيّاً فعادت الحاجةُ، والخِلافةُ إنّما تَثْبُتُ للوارثِ لاستغنائِه، فإذا عادت حاجتُه تَقَدَّمَ على الوارث، وجميعُ ما فعلَه القاضي