تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
ماضٍ إلا ما ذَكَرنا، ولأنّه مَلَكَه بغير عِوَض، فجاز أن يَثْبُتَ له حقُّ الرُّجوع ما دامَ على ملكِه كالِهبةِ.
ولا رجوعَ له في شَيءٍ زال عن ملكِ الوارث كالموهوب، وسواءٌ زال بما يَلْحَقُه الفَسْخ كالبيع ونحوه، أو ما لا يَلْحَقُه الفَسْخُ كالعِتْق.
وكذا لا سَبيل له على مَن حَكَمَ الحاكم بعتقِه؛ لأنّه لا يَلْحَقُه الفَسْخ.
وكذا المكاتبُ إذا عَتَقَ بالأداءِ إلى الورثةِ ويَأخذ البَدَلَ من الوَرَثةِ إن كان قائماً كغيره من الأَموال، ولو لم يقض القاضي بشيءٍ حتى رَجَعَ مُسلماً لا يَثْبُتُ شيءٌ ممَّا ذكرنا؛ لأنّه ما لم يتصل القَضاء باللَّحاق لا يُحكم بموتِهِ.
قال: (وإسلامُ الصَّبيّ العاقل وارتدادُه صحيحٌ، ويُجبر على الإسلامِ ولا يُقْتَلُ)، وكذا إذا بَلَغَ يُجْبَرُ ولا يُقْتَلُ.
وجملتُه: أنّ إسلامَ الصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ الإسلام وردَّتُه صحيحان.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إسلامُه صَحيحٌ وردَّتُه لا تصحُّ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يصحَّان؛ لأنَّ طريقَهما الأقوال، وأقوالُه غيرُ صحيحةٍ لا يتعلَّق بها حكمٌ كالطَّلاق والإقرار والعُقود.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ الإسلامَ فيه نفعُه والكفرُ فيه ضَررُه، ويجوز
تصرُّفُه النَّافع كقَبولِ الهِبة، ولا يجوز الضَّارّ كالهِبة، ولهذا قُلنا: إنَّ الوليَّ يُجيزُ تصرُّفَه النَّافعَ دون الضَّارِّ.
ولا رجوعَ له في شَيءٍ زال عن ملكِ الوارث كالموهوب، وسواءٌ زال بما يَلْحَقُه الفَسْخ كالبيع ونحوه، أو ما لا يَلْحَقُه الفَسْخُ كالعِتْق.
وكذا لا سَبيل له على مَن حَكَمَ الحاكم بعتقِه؛ لأنّه لا يَلْحَقُه الفَسْخ.
وكذا المكاتبُ إذا عَتَقَ بالأداءِ إلى الورثةِ ويَأخذ البَدَلَ من الوَرَثةِ إن كان قائماً كغيره من الأَموال، ولو لم يقض القاضي بشيءٍ حتى رَجَعَ مُسلماً لا يَثْبُتُ شيءٌ ممَّا ذكرنا؛ لأنّه ما لم يتصل القَضاء باللَّحاق لا يُحكم بموتِهِ.
قال: (وإسلامُ الصَّبيّ العاقل وارتدادُه صحيحٌ، ويُجبر على الإسلامِ ولا يُقْتَلُ)، وكذا إذا بَلَغَ يُجْبَرُ ولا يُقْتَلُ.
وجملتُه: أنّ إسلامَ الصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ الإسلام وردَّتُه صحيحان.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إسلامُه صَحيحٌ وردَّتُه لا تصحُّ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يصحَّان؛ لأنَّ طريقَهما الأقوال، وأقوالُه غيرُ صحيحةٍ لا يتعلَّق بها حكمٌ كالطَّلاق والإقرار والعُقود.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ الإسلامَ فيه نفعُه والكفرُ فيه ضَررُه، ويجوز
تصرُّفُه النَّافع كقَبولِ الهِبة، ولا يجوز الضَّارّ كالهِبة، ولهذا قُلنا: إنَّ الوليَّ يُجيزُ تصرُّفَه النَّافعَ دون الضَّارِّ.