تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وإن ولدت بأرض الحرب لأقلّ من ستّة أشهر ثبت نسبُه من الزَّوج، وهو مسلمٌ تبعاً لأبيه، وإن ولدت لستّةِ أَشْهر فصاعداً من حين اللَّحاق ثمّ سبيا معاً، كانا فيئاً؛ لأنّ النَّسبَ غيرُ ثابتٍ من الزَّوج؛ لعدم العدَّة، فيكون الوَلدُ كافراً تَبَعاً لها.
والمملوكةُ تُحبسُ، فإن كان مولاها مُحتاجاً إلى خدمتِها دُفِعت إليه، ويُؤمرُ أن يجبرَها على الإسلام، ويُرسلُ القاضي إليها كلّ يوم مَن يجلدها على الإسلام جمعاً بين المَصلحتين.
والمملوكةُ تُحبسُ، فإن كان مولاها مُحتاجاً إلى خدمتِها دُفِعت إليه، ويُؤمرُ أن يجبرَها على الإسلام، ويُرسلُ القاضي إليها كلّ يوم مَن يجلدها على الإسلام جمعاً بين المَصلحتين.