تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
- رضي الله عنه - سُرَّةَ الحَسَنِ بن علي - رضي الله عنهم -، وقال: «هذا مَوضعٌ قبَّله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬1)، ولأنّ الرِّجالَ يَمشون في الطُّرق بإزار في جميعِ الأزمان من غير نكير، فدلَّ على جَواز النَّظر إلى الأبدان.
قال: (وتَنْظُرُ المرأةُ من المرأةِ والرَّجلِ إلى ما يَنْظُرُ الرَّجلُ من الرَّجل) (¬2).
أمَّا المرأةُ إلى المرأةِ فلانعدام الشَّهوةِ وللضَّرورةِ في الحمَّامات وغيرها.
¬__________
(¬1) فعن عمير بن إسحاق، قال: «كنت مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال للحَسَن بن عليّ - رضي الله عنه -: أَرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن سُرَّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السُّرّة من العورة ما كشفَها» في صحيح ابن حبان12: 405، ومسند أبي حنيفة1: 90.
(¬2) فعن أم سلمة حدثته أنَّها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة قالت: «فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أَعمى لا يبصرنا ولا يَعرفنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أَنتما، أَلستما تبصرانه» في سنن الترمذي5: 102، وصححه، وصحيح ابن حبان 12: 389، وسنن أبي داود 5: 102، وسنن النسائي5: 393.
قال: (وتَنْظُرُ المرأةُ من المرأةِ والرَّجلِ إلى ما يَنْظُرُ الرَّجلُ من الرَّجل) (¬2).
أمَّا المرأةُ إلى المرأةِ فلانعدام الشَّهوةِ وللضَّرورةِ في الحمَّامات وغيرها.
¬__________
(¬1) فعن عمير بن إسحاق، قال: «كنت مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال للحَسَن بن عليّ - رضي الله عنه -: أَرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن سُرَّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السُّرّة من العورة ما كشفَها» في صحيح ابن حبان12: 405، ومسند أبي حنيفة1: 90.
(¬2) فعن أم سلمة حدثته أنَّها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة قالت: «فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أَعمى لا يبصرنا ولا يَعرفنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أَنتما، أَلستما تبصرانه» في سنن الترمذي5: 102، وصححه، وصحيح ابن حبان 12: 389، وسنن أبي داود 5: 102، وسنن النسائي5: 393.