تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
ولا يحلُّ له الاستمتاع بها في الدُّبُر، ولا في الفَرج حالةَ الحَيض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى حائضاً أو امرأةً في دُبُرها أو أتى كاهناً وصَدَّقه فيما يقول فقد كَفَرَ بما أُنزل على مُحمّد - صلى الله عليه وسلم -» (¬1).
ونظرُه إلى فرجِها ونظرُها إلى فرجِه مباحٌ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ
النَّظر أبلغُ في تحصيل اللَّذةِ» (¬2)، وقيل: الأَولى أن لا يَنْظُرَ؛ لأنّه يُورث النِّسيان، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أحدُكم أهلَه فَليَسْتَتِرْ ما استطاعَ، ولا يَتَجرَّدان تجرُّد العِير» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فصَدَّقَه بما يقول، فقد كَفَرَ بما أَنْزل على محمّدٍ» في سنن ابن ماجة1: 209، وسنن الترمذي1: 242، وسنن النسائي الكبرى8: 201.
(¬2) قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار3: 192.
(¬3) فعن عتبة بن عبد السلمي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين» في سنن ابن ماجة1: 618.
وعن عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أَحدكم أهله فليلق على عجزِه وعجزِها شيئاً، ولا يتجردّا تجرُّدَ العيرين»، قال النَّسائيّ: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد الله ضعيف، ورُوي أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين»، ولا يصحّ فإنَّه مِنْ رواية مندل بن عليّ، وهو ضعيف، كما قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص40.
ونظرُه إلى فرجِها ونظرُها إلى فرجِه مباحٌ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ
النَّظر أبلغُ في تحصيل اللَّذةِ» (¬2)، وقيل: الأَولى أن لا يَنْظُرَ؛ لأنّه يُورث النِّسيان، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أحدُكم أهلَه فَليَسْتَتِرْ ما استطاعَ، ولا يَتَجرَّدان تجرُّد العِير» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فصَدَّقَه بما يقول، فقد كَفَرَ بما أَنْزل على محمّدٍ» في سنن ابن ماجة1: 209، وسنن الترمذي1: 242، وسنن النسائي الكبرى8: 201.
(¬2) قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار3: 192.
(¬3) فعن عتبة بن عبد السلمي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين» في سنن ابن ماجة1: 618.
وعن عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أَحدكم أهله فليلق على عجزِه وعجزِها شيئاً، ولا يتجردّا تجرُّدَ العيرين»، قال النَّسائيّ: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد الله ضعيف، ورُوي أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين»، ولا يصحّ فإنَّه مِنْ رواية مندل بن عليّ، وهو ضعيف، كما قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص40.