تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
والصَّغيرةُ التي لا تُشْتَهى لا بأس بمسِّها والنَّظر إليها؛ لعدم خوف الفتنة.
ومَن أراد أن يَتَزَوَّج امرأةً يجوز له النَّظر إليها، وإن خاف أن يشتهي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة - رضي الله عنه - وقد أراد أن يتزوَّج امرأةً: «انظر إليها، فإنّه أَحرى أن يؤدم بينكما» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أراد أن يتزوج امرأة: «اذهب فانظر إليها فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما» في صحيح ابن حبان9: 351، والمستدرك 2: 179، وسنن الترمذي 3: 397، وسنن الدارمي 2: 180، فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه إلى النَّظر مطلقاً، وعلل - صلى الله عليه وسلم - بكونه وسيلةً إلى الألفة والموافقة، ولأنَّ مقصودَه إقامةَ السُّنة لا قضاء الشهوة، كما في بدائع الصنائع 5: 122، والهداية 10: 26، وقال الزَّيْلَعِيّ في التبيين 6: 18 والمَرْغينانيّ في الهداية 10: 25: «ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى».
ومَن أراد أن يَتَزَوَّج امرأةً يجوز له النَّظر إليها، وإن خاف أن يشتهي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة - رضي الله عنه - وقد أراد أن يتزوَّج امرأةً: «انظر إليها، فإنّه أَحرى أن يؤدم بينكما» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أراد أن يتزوج امرأة: «اذهب فانظر إليها فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما» في صحيح ابن حبان9: 351، والمستدرك 2: 179، وسنن الترمذي 3: 397، وسنن الدارمي 2: 180، فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه إلى النَّظر مطلقاً، وعلل - صلى الله عليه وسلم - بكونه وسيلةً إلى الألفة والموافقة، ولأنَّ مقصودَه إقامةَ السُّنة لا قضاء الشهوة، كما في بدائع الصنائع 5: 122، والهداية 10: 26، وقال الزَّيْلَعِيّ في التبيين 6: 18 والمَرْغينانيّ في الهداية 10: 25: «ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى».