اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وقالا: لا يجوز إلا من عذرٍ (¬1).
وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة.
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، والكفين، والرُّكبتين، والقدمين» (¬2).
¬__________
(¬1) وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعليه الفتوى، «جوهرة»، وفي «التصحيح»: نقلاً عن «العيون»: وروى عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي، كما في اللباب1: 59، وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية 2: 117: «والفتوى على قولهما»، وفي شرح الوقاية لابن ملك ق26/ب: «أفتى المتأخرون بقولهما، ولم يجوزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر».
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن أسجد على سبعةِ أعظمٍ على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين» في صحيح البخاري1: 280، وصحيح مسلم1: 354.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 2817