تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض» (¬1).
وله: أنّ الأنفَ محلُّ السُّجود، بدليل جواز السُّجود عليه عند العذر، ولو لم يكن محلاً لَمَا جاز كالخدِّ والذَّقن، فإذا سَجَدَ على الأنف يكون ساجداً، فيخرج عن عهدة السُّجود في قوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]؛ ولأنّ الجبهةَ والأنفَ عظمٌ واحدٌ، ثمّ السُّجودُ على أحدِ طرفيه يجوز، فكذا الآخر.
¬__________
(¬1) فعن ابن سهل الساعدي - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ... » في صحيح ابن خزيمة1: 323، وسنن أبي داود 1: 253، وسنن الترمذي 2: 59.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض» في مسند أحمد 1: 287، وحسنه الأرنؤوط.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً» في صحيح ابن حبان 5: 208.
وعن وائل - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع أنفه على الأرض مع جبهته» في تهذيب الآثار 5: 330.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمَن لم يمسّ كلاهما الأرض» في المستدرك 1: 404، وصحَّحه، أي الجبهة والأنف.
وله: أنّ الأنفَ محلُّ السُّجود، بدليل جواز السُّجود عليه عند العذر، ولو لم يكن محلاً لَمَا جاز كالخدِّ والذَّقن، فإذا سَجَدَ على الأنف يكون ساجداً، فيخرج عن عهدة السُّجود في قوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]؛ ولأنّ الجبهةَ والأنفَ عظمٌ واحدٌ، ثمّ السُّجودُ على أحدِ طرفيه يجوز، فكذا الآخر.
¬__________
(¬1) فعن ابن سهل الساعدي - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ... » في صحيح ابن خزيمة1: 323، وسنن أبي داود 1: 253، وسنن الترمذي 2: 59.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض» في مسند أحمد 1: 287، وحسنه الأرنؤوط.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً» في صحيح ابن حبان 5: 208.
وعن وائل - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع أنفه على الأرض مع جبهته» في تهذيب الآثار 5: 330.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمَن لم يمسّ كلاهما الأرض» في المستدرك 1: 404، وصحَّحه، أي الجبهة والأنف.