اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الكراهية

- رضي الله عنه - حين قدم من الحبشة وقَبَّلَ بين عَينَيه، وكان يوم فتح خَيْبر، وقال: لا أَدْري بأَيِّ الأَمرين أُسَرّ؟ بفتح خَيْبر أَم بقدوم جَعْفَر» (¬1).
وجه الظَّاهر: «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المُكاعَمة والمُكامَعة» (¬2)، والأول: التّقبيل، والثّاني: المعانقة، وما رواه محمولٌ على الابتداء قبل النَّهي.
قال: (ولا بأس بالمُصافحة)، فإنّها سُنّةٌ قديمةٌ متوارثةٌ بين المسلمين من لدن الصَّدْر الأَوَّل إلى يَومنا هذا (¬3).
¬__________
(¬1) فعن الشعبي، قال: «وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا أدري بأي الشيئين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، ثم تلقاه فاعتنقه، وقبل بين عينيه» في
شرح معاني الآثار4: 281، والمعجم الكبير2: 108.
(¬2) فعن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء، أو معاكمة أو مكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شي» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 42، وسنن الدارمي 2: 362، ومعتصر المختصر 2: 321.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما» في مسند أحمد 3: 142، والأحاديث المختارة 7: 238، ومسند أبي يعلى 7: 165.
وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» في المعجم الكبير 6: 256، قال المنذري في الترغيب 3: 291: إسناد حسن.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 2817