اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الكراهية

فصل
(ويَحِلُّ للنِّساء لُبْس الحَرير، ولا يَحِلُّ للرِّجال إلاّ مِقْدارَ أَرْبَع أَصابع كالعَلَم)؛ لما روي عن عليٍّ - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ حريرةً بشمالِهِ وذَهباً بيَمِينِهِ ثمّ رَفَعَ بهما يديه، وقال: إنّ هذين حَرامٌ على ذكورِ أُمتي حِلٌّ لإناثها» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عليّ بن أَبي طالب - رضي الله عنه -: «إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ حَريراً فجعله في يمينه، وأَخذ ذَهَباً فجعله في شماله، ثمّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أُمتي» في سنن أبي داود2: 488، وسنن النَّسائي الكبرى5: 426.
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «رَفَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أُحِلَّ لإناث أُمتي وحَرُم على ذكورها» في مسند أحمد4: 392، وسنن أبي داود2: 448، وسنن الترمذي4: 217، وصححه.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمته وحرم على ذكورها» في سنن النَّسائي5: 437، والمجتبى8: 161، ومسند أحمد 4: 392، وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي وغيرها.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير، فإنَّ مَن لَبِسَه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرة» في صحيح البُخاري5: 2069، وصحيح مسلم3: 1638.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 2817