تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّه قال: «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لُبْسَ الحَرير على الرِّجال إلا ما كان هكذا وهكذا، وذكر إصبعين وثَلاثاً وأربعاً» (¬1).
ورُوي: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبْس الحَرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» (¬2)، وأرادَ به الأعلام.
¬__________
(¬1) فعن عثمان النهدي: «أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام» في صحيح البخاري 7: 149، وصحيح مسلم 3: 1643.
وعن معاوية - رضي الله عنه - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس الحرير إلا مقطعاً» في سنن أبي داود 4: 93، ومسند أحمد 4: 93.
وعن أسماء رضي الله عنها: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ جيبه، وأطرافَ كمَّيه بشيءٍ من الديباج، كما في ذخيرة العقبى ص 577.
(¬2) فعن عُمر - رضي الله عنه - قال: «نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248.
ورُوي: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبْس الحَرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» (¬2)، وأرادَ به الأعلام.
¬__________
(¬1) فعن عثمان النهدي: «أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام» في صحيح البخاري 7: 149، وصحيح مسلم 3: 1643.
وعن معاوية - رضي الله عنه - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس الحرير إلا مقطعاً» في سنن أبي داود 4: 93، ومسند أحمد 4: 93.
وعن أسماء رضي الله عنها: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ جيبه، وأطرافَ كمَّيه بشيءٍ من الديباج، كما في ذخيرة العقبى ص 577.
(¬2) فعن عُمر - رضي الله عنه - قال: «نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248.