اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الكراهية

وله: أنَّ النَّهي وَرَدَ في اللُّبس، وهذا دونه، فلا يُلحق به، ولأنّ القليلَ من اللُّبس حلالٌ، وهو العَلَم، فكذا القليلُ من الاستعمالِ حتى لا يجوز جعلُه دِثاراً (¬1) بالإجماع.
وعن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنه كان له مِرفقةَ حرير على بساطه» (¬2)، ولأنّ
افتراشَه استخفافٌ به، فصار كالتَّصاوير على البساط، فإنّه يجوز الجلوس عليه، ولا يجوز لُبْس التَّصاوير.
قال: (ولا بَأس بِلُبْس ما سَداه (¬3) إبريسم (¬4) ولُحمَتُه (¬5) قُطْنٌ أو خَزٌ)؛ لأنّ الثَّوبَّ بالنَّسج، والنَّسج باللُّحمةِ، فتُعْتَبَرُ اللُّحمةُ دون السَّدى، فما كان سَداه حَريراً ولُحمتُه غيرَه يجوز لُبْسُه في الحربِ وغيره بالإجماع، وما كان بالعكس
¬__________
(¬1) الدِثار: وهو كلُّ ما ألقيتَه عليك من كساءٍ أو غيره، كما في المغرب1: 282.
(¬2) رَوَى ابنُ سعد من طريق راشد مولى بني عامر - رضي الله عنه -: «رأيت على فراش ابن عبّاس مرفقة حرير»، ومن طريقِ مؤذن ابن وداعة: «دخلت على ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم -: وهو متكىءٌ على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف تُحَدِّث عَنِّي فإنَّك قد حفظت عَنِّي كثيراً» كما في الدراية2: 220.
(¬3) السَّدى: وهو ما يمدُّ طولاً في النسج، كما في المصباح ص271.
(¬4) الإبريسم: أحسن الْحَرِير، كما في المعجم الوسيط1: 2.
(¬5) لَحْمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاً، كما في المصباح ص551.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 2817