تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
ورُوِي أنّه: «كان قَبيعةُ سَيفِهِ - صلى الله عليه وسلم - من فِضّةٍ» (¬1).
وأمَّا كتابةُ الثَّوب، كما بيَّنّا في العَلَم الحَرير، وكَرِهَه أبو يوسف - رضي الله عنه - بناءً على اختلافِهم في الإناءِ المُفَضَّض.
وأمَّا شَدُّ الأَسْنان فمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يجوزُ بالذَّهبِ أيضاً قِياساً على الأَنف، فإنّه رُوي «أن عَرْفَجةَ أُصيب أَنْفُه يومَ كلاب فاتخذ أَنْفاً من فضّةٍ فأَنْتَن، فأَمَره - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذَ أَنْفاً من ذهبٍ» (¬2)، وكان ضرورةً فيجوز.
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» في سنن الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30.
(¬2) في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: الاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها، ولأنَّ الفضة والذهب من جنس واحد، والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16.
وأمَّا كتابةُ الثَّوب، كما بيَّنّا في العَلَم الحَرير، وكَرِهَه أبو يوسف - رضي الله عنه - بناءً على اختلافِهم في الإناءِ المُفَضَّض.
وأمَّا شَدُّ الأَسْنان فمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يجوزُ بالذَّهبِ أيضاً قِياساً على الأَنف، فإنّه رُوي «أن عَرْفَجةَ أُصيب أَنْفُه يومَ كلاب فاتخذ أَنْفاً من فضّةٍ فأَنْتَن، فأَمَره - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذَ أَنْفاً من ذهبٍ» (¬2)، وكان ضرورةً فيجوز.
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» في سنن الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30.
(¬2) في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: الاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها، ولأنَّ الفضة والذهب من جنس واحد، والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16.