اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الكراهية

قال: (ولا بأسَ ببيعِ السِّرقين)؛ لأنَّه مُنتفعٌ به يُلقى في الأراضي طَلَباً لكثرةِ الرَّيع، ويَجْري فيه الشُّحُّ والضِّنّة وتُبْذَلُ الأعواض في مُقابلتِهِ، فكان مالاً يجوز، فيَجوزُ بَيْعُه كسائرِ الأموال، بخلاف العَذِرة، فإنّه لا يُنْتَفَعُ بها إلاّ بعد الخَلْطِ، وبعد الخَلْطِ يجوز بيعُها، وهو المُختار (¬1).
ويجوز الانتفاعُ بعد الخلطِ بها كزيتٍ وَقَعَت فيه نَجاسة (¬2).
قال: (ولا بأس ببيع بناءِ بيوتِ مَكّةَ ويُكره بَيْعُ أرضِها)، وكذا الإجارةُ.
¬__________
(¬1) وصححه في الهداية12: 201، وهو المروي عن محمد - رضي الله عنه -، واحترز به عن ما روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: لا بأس ببيع غير المخلوط، كما في اليناية12: 201.
(¬2) أي الخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقاً؛ فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز بيعه قياساً عليه، والجامع كونهما منتفعاً بها؛ لأن الناس ينتفعون بها مخلوطة، كما في البناية12: 201.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2817