تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
شاةٌ دَخَلَ قَرْنُها في قِدْرٍ وتَعَذَّرَ إخراجُه يُنْظَرُ أيُّهما أكثرُ قيمةً يُؤمرُ بدفع قيمةِ الآخر، فيملكه ثمّ يُتْلِفُ أَيّهما شاء.
ويُكره تعليم البازي وغيره من الجَوارح بالطَّيرِ الحيّ يأَخذه فيُعْذِّبَه (¬1)، ولا بأسَ بتعليمِه بالمَذْبوح.
قال: (ولا بأس بدخولِ الحمَّام للرِّجال والنِّساء إذا اتَّزَرَ وغَضَّ بصرَه)؛ لما فيها من مَعنى النَّظافة والزِّينة وتوارث النَّاس ذلك من غير نكير.
وغَمْزُ الأعضاءِ في الحَمَّام مكروهٌ؛ لأنّه عادةِ المُتْرفين والمُتَكَبرين إلاّ من عذرِ ألم أو تَعَب فلا بأس به.
ويُكره القُعُود على القُبُور؛ لورود النَّهي عنه (¬2).
ويُكره الإشارةُ إلى الهِلال عند رؤيتِهِ؛ لأنّه من عادةِ الجاهليةِ كانوا يَفعلونه تعظيماً له، أمّا إذا أَشار إليه لِيُريَه صاحبَه فلا بأس به.
ولا يُحْمَلُ الخمرُ إلى الخلِّ، ويُحْمَلُ الخلُّ إليها (¬3).
¬__________
(¬1) أي لما فيه من تعذيبه مع حصول المقصود بالمذبوح بحيلة، فيباح التعليم بالطير المذبوح، كما في الهدية ص236، والدر المختار 6: 474.
(¬2) فعن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» في صحيح مسلم2: 668.
(¬3) كي لا يصير حاملاً للنجاسة من غير حاجة، كما في التبيين6: 49.
ويُكره تعليم البازي وغيره من الجَوارح بالطَّيرِ الحيّ يأَخذه فيُعْذِّبَه (¬1)، ولا بأسَ بتعليمِه بالمَذْبوح.
قال: (ولا بأس بدخولِ الحمَّام للرِّجال والنِّساء إذا اتَّزَرَ وغَضَّ بصرَه)؛ لما فيها من مَعنى النَّظافة والزِّينة وتوارث النَّاس ذلك من غير نكير.
وغَمْزُ الأعضاءِ في الحَمَّام مكروهٌ؛ لأنّه عادةِ المُتْرفين والمُتَكَبرين إلاّ من عذرِ ألم أو تَعَب فلا بأس به.
ويُكره القُعُود على القُبُور؛ لورود النَّهي عنه (¬2).
ويُكره الإشارةُ إلى الهِلال عند رؤيتِهِ؛ لأنّه من عادةِ الجاهليةِ كانوا يَفعلونه تعظيماً له، أمّا إذا أَشار إليه لِيُريَه صاحبَه فلا بأس به.
ولا يُحْمَلُ الخمرُ إلى الخلِّ، ويُحْمَلُ الخلُّ إليها (¬3).
¬__________
(¬1) أي لما فيه من تعذيبه مع حصول المقصود بالمذبوح بحيلة، فيباح التعليم بالطير المذبوح، كما في الهدية ص236، والدر المختار 6: 474.
(¬2) فعن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» في صحيح مسلم2: 668.
(¬3) كي لا يصير حاملاً للنجاسة من غير حاجة، كما في التبيين6: 49.