تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ويفعل كذلك في الرَّكعة الثَّانيّة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرفاعة: «ثمّ افعل ذلك في كلِّ ركعة» (¬1).
قال: (إلا الاستفتاح)؛ لأنَّ محلَّه ابتداء الصَّلاة، (والتَّعوُّذ)؛ لأنّه لابتداء القراءة، ولم يشرعا إلاّ مرّةً واحدةً.
ثمّ تعديل الأركان (¬2) ليس بفرض.
¬__________
(¬1) في حديث المسيء صلاته عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اصنع ذلك في كلّ ركعة» في صحيح ابن حبان5: 88، ومسند أحمد31: 328.
(¬2) أي الطمأنينة: وهو أن يسوي الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن،
وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة، وهو واجب في الركوع والسجود، وهي سنة بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين، ففي آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئاً انتقصت من صلاتك» في صحيح ابن خزيمة 1: 274، وسنن الترمذي 2: 102، وسنن أبي داود 1: 226، وسنن النسائي الكبرى 1: 507، وغيرها، فوصفها - صلى الله عليه وسلم - بالنقصان عند فقد التعديل، ولو كانت باطلة لوصفها بالزوال والذهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الصلاة، ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأنَّ المضي على الفاسد عبث، وإنَّما أمره بالإعادة جبراً للنقصان، وزجراً عن العادة الذميمة، كما في فتح باب العناية 1: 234، وشرح الوقاية ص146، وغيرها.
قال: (إلا الاستفتاح)؛ لأنَّ محلَّه ابتداء الصَّلاة، (والتَّعوُّذ)؛ لأنّه لابتداء القراءة، ولم يشرعا إلاّ مرّةً واحدةً.
ثمّ تعديل الأركان (¬2) ليس بفرض.
¬__________
(¬1) في حديث المسيء صلاته عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اصنع ذلك في كلّ ركعة» في صحيح ابن حبان5: 88، ومسند أحمد31: 328.
(¬2) أي الطمأنينة: وهو أن يسوي الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن،
وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة، وهو واجب في الركوع والسجود، وهي سنة بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين، ففي آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئاً انتقصت من صلاتك» في صحيح ابن خزيمة 1: 274، وسنن الترمذي 2: 102، وسنن أبي داود 1: 226، وسنن النسائي الكبرى 1: 507، وغيرها، فوصفها - صلى الله عليه وسلم - بالنقصان عند فقد التعديل، ولو كانت باطلة لوصفها بالزوال والذهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الصلاة، ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأنَّ المضي على الفاسد عبث، وإنَّما أمره بالإعادة جبراً للنقصان، وزجراً عن العادة الذميمة، كما في فتح باب العناية 1: 234، وشرح الوقاية ص146، وغيرها.