تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: فرضٌ، وهو الطَّمأنينةُ في الرُّكوع والسُّجود، وإتمامُ القيام من الرُّكوع، والقعدة بين السَّجدتين.
له: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي حين أخفّ صلاته: «أعد صلاتك فإنّك لم تصل» (¬1).
ولهما: أنّه أتى بما ينطلق عليه اسم الرُّكوع والسُّجود، وهو انحناءُ الظُّهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، والطَّمأنينةُ دوام عليه، والأمرُ بالفعل لا يقتضي الدَّوام عليه، ولا تجوز الزِّيادة على الكتاب بخبر الواحد، وما رواه يقتضي الوجوب، وهي واجبةٌ
عندنا حتى يجب سجود السَّهو بتركها ساهياً، وقيل: هي سنة (¬2).
¬__________
(¬1) فعن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعد صلاتك، فإنك لم تصل» في صحيح ابن خزيمة5: 88، ومسند أحمد328.
(¬2) واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود على أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، فقال الكرخي: إنَّها واجبة. وقال الجرجاني سنة، كما في التبيين 1: 118، وقد اختلف في وجوب السجود بتركه بناءً على أنَّه واجب أو سنة، والمذهب الوجوب ولزوم السجود بتركه ساهياً، وصححه في البدائع، قال في التجنيس: وهذا التفريع على قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -؛ لأنَّ تعديل الأركان فرض عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في البحر 2: 102.
له: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي حين أخفّ صلاته: «أعد صلاتك فإنّك لم تصل» (¬1).
ولهما: أنّه أتى بما ينطلق عليه اسم الرُّكوع والسُّجود، وهو انحناءُ الظُّهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، والطَّمأنينةُ دوام عليه، والأمرُ بالفعل لا يقتضي الدَّوام عليه، ولا تجوز الزِّيادة على الكتاب بخبر الواحد، وما رواه يقتضي الوجوب، وهي واجبةٌ
عندنا حتى يجب سجود السَّهو بتركها ساهياً، وقيل: هي سنة (¬2).
¬__________
(¬1) فعن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعد صلاتك، فإنك لم تصل» في صحيح ابن خزيمة5: 88، ومسند أحمد328.
(¬2) واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود على أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، فقال الكرخي: إنَّها واجبة. وقال الجرجاني سنة، كما في التبيين 1: 118، وقد اختلف في وجوب السجود بتركه بناءً على أنَّه واجب أو سنة، والمذهب الوجوب ولزوم السجود بتركه ساهياً، وصححه في البدائع، قال في التجنيس: وهذا التفريع على قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -؛ لأنَّ تعديل الأركان فرض عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في البحر 2: 102.