تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
قال: (ولا يجوز قَبولُ هدية أُمراء الجُور)؛ لأنّ الغالبَ في مالهم الحُرمة، قال: (إلا إذا عَلِمَ أنّ أكثرَ ماله حلالٌ) بأن كان صاحبَ تجارةٍ أو زَرْعٍ، فلا بأس به؛ لأنّ أَمْوالَ النَّاس لا تخلو عن قليلِ حَرامٍ، والمعتبرُ الغالبُ، وكذلك أكلُ طَعامِهم.
قال: (ووَلِيمةُ العُرْس سُنّةٌ) قَديمةٌ، وفيها مَثوبةٌ عَظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أو لم ولو بشاة» (¬1)، وهي إذا بَنَى الرَّجل بامرأتِه أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويَذْبَحُ لهم ويَصْنَعُ لهم طَعاماً.
(وينبغي لمن دُعي أن يُجيب، فإن لم يفعل أثم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (¬2)، فإن كان صائماً أجاب ودعا، وإن لم يكن صائماً أكل ودعا، وإن لم يأكل أثم وجَفا؛ لأنّه استَهزأ بالمُضيف، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دُعيت إلى كُراعٍ لأَجبت» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» في صحيح مسلم2: 1042، وصحيح البخاري7: 23.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «شرُّ الطعام طعام الوليمة، يمنعها مَن يأتيها، ويدعى إليها مَن يأباها، ومَن لم يجب الدَّعوة، فقد عصى الله ورسوله» في صحيح مسلم2: 1055.
(¬3) سبق تخريجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» في صحيح البخاري3: 153.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم 2: 1052.
قال: (ووَلِيمةُ العُرْس سُنّةٌ) قَديمةٌ، وفيها مَثوبةٌ عَظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أو لم ولو بشاة» (¬1)، وهي إذا بَنَى الرَّجل بامرأتِه أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويَذْبَحُ لهم ويَصْنَعُ لهم طَعاماً.
(وينبغي لمن دُعي أن يُجيب، فإن لم يفعل أثم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (¬2)، فإن كان صائماً أجاب ودعا، وإن لم يكن صائماً أكل ودعا، وإن لم يأكل أثم وجَفا؛ لأنّه استَهزأ بالمُضيف، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دُعيت إلى كُراعٍ لأَجبت» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» في صحيح مسلم2: 1042، وصحيح البخاري7: 23.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «شرُّ الطعام طعام الوليمة، يمنعها مَن يأتيها، ويدعى إليها مَن يأباها، ومَن لم يجب الدَّعوة، فقد عصى الله ورسوله» في صحيح مسلم2: 1055.
(¬3) سبق تخريجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» في صحيح البخاري3: 153.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم 2: 1052.